الرابع : قد يتوّهم (٤٧) (٢٤١) : أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره ؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.
وفيه : أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور (٢٤٢) الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر ، مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها ، إلّا أن يقال : إنّها لا تشمل أنفسها ، فتأمّل (٢٤٣).
______________________________________________________
هو الظهور اللفظي الزائل بمجرّد العلم إجمالا بعدم إرادة ظاهر بعضها ، وإن كانت أطراف الشبهة غير محصورة ، بخلاف الأمر في الشبهة غير المحصورة المصطلحة. ومن هنا يظهر ما في الوجه الثالث ، لعدم إجداء خروج بعض أطراف الشبهة من محلّ الابتلاء في المقام كما لا يخفى.
٢٤١. المتوهّم هو المحقّق القمّي رحمهالله.
٢٤٢. ممّا يوضح ذلك أنّه لو فرض تصريح النبيّ صلىاللهعليهوآله بلسانه الشّريف بأنّ ظواهر الكتاب حجّة لا يتوهّم أحد تناقضا في هذا الكلام ، بأن يقال : إنّ مقتضى حجّيتها حجّية الظواهر الناهية عن العمل بالظنّ ، ومقتضاها عدم حجّية ظواهر الكتاب مطلقا ، وليس الوجه فيه إلّا ما ذكره المصنّف رحمهالله.
٢٤٣. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ الآيات الناهية وإن لم تشمل أنفسها ، لقصور اللفظ عن الدلالة عليه ، إلّا أنّه يعلم ثبوت الحكم لهذا الفرد أيضا ، للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له من هذا الحكم. وقد أشار المصنّف رحمهالله إلى هذا الوجه عند الإيراد على مفهوم آية النبإ ، بأنّها تدلّ بمفهومها على حجّية الإجماع الذي ادعاه السيّد على عدم حجّية أخبار الآحاد.
وإن شئت قلت : إنّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ عدم شمول الآيات الناهية لأنفسها إنّما هو من حيث كونها من جملة ظواهر الآيات ، لا من حيث كونها من