.................................................................................................
______________________________________________________
والتفخيم والترقيق
والإدغام والروم ونحوها. وهذا هو الذي يمكن لمنكري التواتر إنكاره فيه. وحيث قد
عرفت أنّ الأقوى عدم ثبوت التواتر نقول بجواز القراءة في هذا القسم بمقتضى القواعد
العربيّة وإن لم ينطبق على شيء من القراءات السبع ، ولا يحكم ببطلان الصلاة لو
أخلّ فيها بشيء من ذلك ـ وإن قرأ به السبعة ـ إذا وافق القواعد العربيّة. نعم ،
يجب في المدّ مدّ الصوت بمقدار زمان امتداد التكلّم بألف ، لا ما هو الدائر على
ألسنة المتحلّين بهذا العلم من مدّ الصوت بمقدار زمان المتكلم بأربعة ألفات ، لأنّ
ما ذكرناه هو المتعارف عند المتكلّمين بهذه اللغة. وربّما يقال بأنّ أصل المدّ
واللين ونحوهما متواتر ، والمنفي مقادير المدّ وكيفيّة الإمالة.
قال بعض الشافعيّة
في مقام تفسير مراد الحاجبي فيما تقدّم من كلامه : «ومراده بالتمثيل بالمدّ
والإمالة ، مقادير المدّ وكيفيّة الإمالة لا أصل المدّ والإمالة ، فإنّه متواتر
قطعا. فالمقادير كمدّ حمزة ودرش بقدر ستّ ألفات ، وقيل : خمس ، وقيل : أربع
ورجّحوه ، وعاصم بقدر ثلاث ، والكسائي بقدر ألفين ونصف ، وقالون بقدر ألفين ،
والسوسي بقدر ألف ونصف ، ونحو ذلك. وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة ، وهي أن ينحّي
بالألف إلى الياء ، وبالفتحة إلى الكسرة ، وبين بين ، وهي كذلك إلّا أنّها تكون
إلى الألف أو الفتحة أقرب ، وهي المختار عند الأئمّة ، أمّا أصل الإمالة فمتواترة
قطعا. وكذلك التخفيف في الهمزة والتشديد فيه ، منهم من يسهّل ، ومنهم من يبدّله ،
ونحو ذلك. فهذه الكيفيّة هي التي ليست متواترة ، ولهذا كره أحمد قراءة حمزة ، لما
فيها من طول المدّ والكسر والإدغام ونحو ذلك ، وكذا قراءة الكسائي ، لأنّها كقراءة
حمزة في الإمالة والإدغام ، كما نقل ذلك السرخسي في الغاية ، فلو كان ذلك متواترا
لما كرهه أحمد ، لأنّ الامّة إذا كانت مجمعة على شيء فكيف يكره؟» انتهى. والحقّ ما
عرفت.
الثانية : أنّه قد
صرّح غير واحد من العلماء بذهاب القائلين بتواتر السبع أو