الصفحه ٣٣٨ : التركيبيّة على حسب ما تقتضيه القواعد العربيّة
والصرفيّة ، فما ظهر من الكلام بحسب العرف فهو الحجّة.
الصفحه ٣٤٥ : أزيد من المنع من القراءة على مقتضى القواعد العربيّة ،
وأمّا دلالته على تعيين شيء من السبع المعروفة فلا
الصفحه ٣٤٦ : يسع لهم
تخطئة بعضهم بعضا؟ فليست هذه التخطئة إلّا من جهة ابتناء هذه القراءات على القواعد
العربيّة
الصفحه ٣٤٨ : ضعيف العقل لا
اطّلاع له على تمام قواعد النحو وقوانين كلام العرب ، يخطّئ عربيّا في نهاية
الفصاحة وغاية
الصفحه ٣٤٩ : صلىاللهعليهوآله إلى مشايخها ، وكونها مبتنية على اجتهادهم في إعمال
القواعد العربيّة والوجوه الاعتباريّة ، كيف لا
الصفحه ٣٥٧ : إنّه قد صرّح بعضهم
بعدم جواز الخروج من القراءات السبع وإن كان بعضها مخالفا للقواعد العربيّة.
وأمّا
الصفحه ٣٦٢ : إلى مقتضى القواعد مع عدم المرجّح أو مطلقا ، بناء على
عدم ثبوت الترجيح هنا ، أمّا من جهة الدلالة فلأنّ
الصفحه ٣٦٣ : والرجوع
إلى القواعد مع عدم المرجّح ، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (*)
، فيحكم باستصحاب الحرمة
الصفحه ٤٠٥ : الانفهام العرفي ، والأوفق
بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا ؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية الظواهر ، وأمّا
الصفحه ٤٠٨ : الأحكام الإلزاميّة غير الموافقة للقواعد الشرعيّة.
والعامل بأقوال أهل اللّغة إمّا هم الأدباء المتحلّين
الصفحه ٤٠٩ : واعتمادهم عليها في
إثبات الأحكام الإلزاميّة المخالفة للاصول والقواعد ، بحيث يحصل منهم الإجماع على
ذلك ، لأنّ
الصفحه ٤١١ : واللغة ، كما لا يخفى. والمتّبع في الهيئات هي القواعد
العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعي واتّفاق أهل
الصفحه ٤١٢ : الأوضاع مبنيّ عليه.
٢٧٧. دعوى قلّة مواردها بحيث لا يلزم من العمل بالاصول والقواعد
فيها محذور في غاية
الصفحه ٤١٣ : أنّ الأكثريّة التي ادّعاها ـ مع اعترافه بعدم لزوم
محذور في التوقّف والعمل بالقواعد والاصول في موارد
الصفحه ٤١٩ :
ج ١ : ص ١٠٣.
(٤) المعالم : ص
٢٧.
(٥) تمهيد
القواعد : ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٦) عدّة الاصول
ج ١ : ص ٩٨ ؛ الإحكام