الصفحه ٣٤٤ : قسم منها كاف شاف ، وهي : أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، ومثل
، وقصص. وعن القاضي أبي بكر بن
الصفحه ٤١٦ : ، كما عن الصيرفي والقاضي في أحد النقلين وابن القطّان وإمام الحرمين
والغزالي والآمدي ، بل معظم الشافعيّة
الصفحه ٥٣ : ، فإنّه تارة كيفيّة للربط يدلّ على وثاقته
خارجا عن طرفي القضية في إحداهما ، واخرى جزء للمحمول ، فلا يتّحد
الصفحه ٥٧ : البيّنة حينئذ انكشاف قهري بواسطة قضيّة فرضه نفس الواقع ، فيترتّب
عليه حينئذ أيضا ما كان يترتّب على الواقع
الصفحه ٥٨ : : إنّ
الانكشاف المذكور من الامور القهريّة العقليّة اللازمة للقضيّة المذكورة ،
والتنزيلات الشرعيّة لا
الصفحه ٦٦ :
الحكم الظاهري. ولا ينافيه أيضا كون الاحتمال معتبرا في قضيّة حكم العقل بوجوب دفع
الضرر الاخروي المحتمل من
الصفحه ٧٦ : دون أن يرجع
ذلك إلى اختياره ، إذ هو كان عازما على فعل ما يعتقد مصادفته للواقع ، فعدم
المصادفة قضيّة
الصفحه ٧٩ : .
وإمّا لأنّ ظاهر
الأخبار المذكورة بيان مقدار الثواب والعقاب لا بيان ما يترتّبان عليه ، بل قضيّة
سببيّة
الصفحه ٨٤ : الواقع فتجرّى فلم يفعل فلا وجه
حينئذ لالتزام عدم العقاب على مخالفة الطريق ، نظرا إلى قضيّة معارضة الجهة
الصفحه ١١٧ : المحدّث الأمين الأسترآبادي بما نقله عن المشّائين والإشراقيّين من
قضيّة تفريق ماء كوز إلى كوزين.
ثمّ إنّ
الصفحه ١٤٩ : اعتقاده ، كما في قضيّة أبان مع الصادق عليهالسلام في دية قطع الأصابع كما نقله المصنّف في التنبيه السابق
الصفحه ٢٣٧ : ء من آثار الإمكان والامتناع ، كانت متّجهة ، لأنّ ذلك قضيّة
حكم العقل. ثمّ إنّ المراد بالأولويّة في كلام
الصفحه ٢٧٣ : ، ولذا يجوز للعامي
حينئذ في هذه القضيّة تقليد غيره ممّن هو مفضول بالنسبة إليه على القول بوجوب
تقليد
الصفحه ٢٧٨ : قضيّة شخصيّة ، إذ القضايا الخارجة التي هي قابلة لتعلّق
التكليف بها لا تخلو : إمّا أن لا يعلم انقلاب
الصفحه ٣٢٨ : : (إِنَّكُمْ وَما
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) من قضيّة ابن زبعرى ، وغير ذلك ممّا يقف عليه