إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فرائد الأصول [ ج ١ ]

فرائد الأصول

فرائد الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الشيخ مرتضى الأنصاري

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :سماء قلم

الصفحات :509

تحمیل

فرائد الأصول [ ج ١ ]

220/509
*

في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به. أمّا معاملتها مع الغير (١٤٤) ،

______________________________________________________

وممّا ذكرناه يتّضح ما أورده المصنّف رحمه‌الله على المتوهّم غاية الوضوح ، وإن وقع غير واحد في فهم مراده في اشتباه وحيرة ، وأنّ قوله : «والتحقيق هو الأوّل» إشارة إلى كون المقام من قبيل الاشتباه في متعلق التكليف المعلوم تفصيلا وإن لم يكن هنا خطاب مفصّل ، فإنّه في سابق كلامه وإن وصف العلم بحرمة النظر إلى إحدى الطائفتين بالإجمال ، إلّا أنّ هذا الوصف إنّما هو باعتبار تردّد متعلّق حرمة النظر بين الطائفتين ، وإلّا فهذا التردّد لا يضرّ في كون هذا التكليف معلوما بالتفصيل كما يظهر ممّا قدّمناه ، ولذا وصفه بالتفصيل في قوله : «لأنّه علم تفصيلا ...» وقوله : «كما تقدّم في الدخول والإدخال ...» التشبيه إنّما هو في عدم العبرة بإجمال الخطاب مع العلم التفصيلي بالتكليف ، إذ قد تقدّم في كلامه كون الدخول والإدخال بناء على تحقّقهما بحركة واحدة من قبيل ذلك.

١٤٤. اعلم أنّ في حكم الخنثى هنا في غير الأحكام المشتركة بين الرجل والمرأة وجوها أقواها ما اختاره المصنّف رحمه‌الله :

أحدها : وجوب العمل بمقتضى الاحتياط في جميع الموارد التي تعلم كونها حكم الرجل والمرأة ، فتجتنب عن لبس الحرير ولو في غير الصلاة ، والنظر إلى المرأة ، وتكرّر الصلاة في الجهر والإخفات ، وتحضر الجمعة والجهاد ، وإن كان عدم وجوب الجهاد على المرأة رخصة لا عزيمة ، لعلمها إجمالا بتوجّه خطاب أحد الفريقين إليها.

وثانيها : جواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في جميع الموارد المذكورة ، بناء على عدم كون العلم الإجمالي منجّزا للتكليف عند الشكّ في الأجزاء والشرائط وفي الشبهة المحصورة ونحوهما.

وثالثها : التفصيل بين الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به ، لجواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في الأوّل ، ووجوب العمل بمقتضى الاحتياط في الثاني ،