.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى على عدم جواز الخرق مطلقا ، من دون فصل بين ما لزم منه المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة ، بل لم يظهر المخالف فيه إلى زمان صاحب الفصول ، حيث جوّز الخرق فيما ثبت أحد شطري الإجماع بدليل اجتهادي ، فجوّز في مثله الرجوع إلى مقتضى الأصل وإن خالفهما. ولكنّه ضعيف في الغاية ، لشمول إطلاق كلامه لصورة لزوم المخالفة العمليّة ، مع ما في كلامه من قياس الشبهات الحكميّة على الموضوعيّة ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله.
والمعروف في المسألة الثانية قولان ، أحدهما : ما اختاره الشيخ من الحكم بالتخيير. وثانيهما : ما حكاه في العدّة عن بعضهم من الرجوع إلى مقتضى الأصل. ومخالفة شيء منهما للمقام غير معلومة ، لاحتمال كون مراد الأوّل هو التخيير الظاهري ، كما يظهر من الفاضل القمّي ، وإن كان ذلك خلاف ظاهر كلامه كما أسلفناه سابقا. ومراد الثاني هو الرجوع إلى الأصل الموافق لأحد القولين ، مضافا إلى كونه مجهول القائل ، ولعلّه ممّن لا يعتدّ بقوله.
وقد استظهر المصنّف إطباقهم في المسألة الثالثة على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة المعلومة إجمالا مخالفتها للواقع. هذا كلّه مضافا إلى أنّ طريقة الإطاعة والعصيان موكولة إلى العقل والعقلاء ، ولا ريب أنّه مع استقرار طريقتهم في باب الإطاعة والعصيان على شيء يكون هو المتّبع ، كالعمل بالبراءة في الشبهات البدويّة ، والعمل بالظنّ عند انسداد باب العلم ، بل الأخذ بأحد الاحتمالين أو الاحتمالات لو فرض والعياذ بالله انسداد باب الظنّ بالأحكام أيضا. ولو فرض بناؤهم في الشبهات البدويّة على العمل بالاحتياط لكان هو المتّبع.
والإنصاف أنّ طريقتهم فيما نحن فيه من حصول العلم إجمالا بشيء من الوجوب والحرمة ودوران الأمر بين محذورين مستقرّ على كون الملتزم بأحد الاحتمالين مطيعا والمعرض عنهما رأسا عاصيا. ولا يلزم منه خرق قاعدة قبح التكليف بلا بيان ، لأنّه إنّما يلزم لو قلنا بثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه ، لا