|
|
بعد الركوع من الثالثة او قبله من الرابعة ، او شك في انه قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة |
|
٦٣١ |
( السابعة عشرة ) : فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا |
|
٦١٢ |
( الثالثة عشرة ) : فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم انه اتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل ضلاته ، او في الركعتين فتصح |
|
٦٣٢ |
( الثامنة عشرة ) : فيمن علم إجمالا بعد القيام أوقبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر |
|
٦١٣ |
( الرابعة عشرة ) : فيمن علم انه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة او ركعتين ، على تفصيل في صور ذلك |
|
٦٣٣ |
( التاسعة عشرة ) : فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة الني بيده أو السجدة من الركعة السابقة |
|
٦٢١ |
( الخامسة عشرة ) : فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة او ترك ركوع هذه الركعة |
|
٦٣٥ |
( العشرون ) : فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده او الركعة السابقة |
|
٦٢٦ |
( السادسة عشرة ) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القراءة من الركعة الثانية. او علم لعد القيام الى الثالثة أو قبله انه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية |
|
٦٣٦ |
( الحادية والعشرون ) : فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا. |
|
|
|
|
٦٣٨ |
( الثانية والعشرون ) : في بعض فروع العلم بالنقص او الزيادة في لنافلة |
|
|
|
|
٦٣٨ |
( الثالثة والعشرون ) : فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللحقه أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٧ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F415_mostamsak-alorvatelvosqa-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
