٢٢٤ |
( الثاني ) : أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين |
|
|
داخل جدار لا يرى الامن خلفه |
٢٢٨ |
( الثالث ) : أن لا يتباعد المأموم عن الامام كثيرا ، ولا بعض المأمومين عن بعض |
|
٢٤٢ |
الكلام في حيلولة اسطوانات المسجد |
٢٣٢ |
( الرابع ) : ان لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف ، مع الكلام في اعتبار تاخره عنه |
|
٢٤٣ |
لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين النفراد |
٢٣٥ |
لا باس بالحائل القصير الذي لايمنع من المشاهدة |
|
٢٤٣ |
لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة |
٢٣٦ |
حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدتة في بعض الاحوال |
|
٢٤٣ |
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان الاأن تتصل المارة |
٢٣٧ |
حكم الحائل اذا كان من الزجاج |
|
٢٤٤ |
لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم ، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المامومين |
٢٣٧ |
لابأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، وكذا النهر والطريق اذا لم يلزم البعد كثيرا |
|
٢٤٨ |
اذا تقدم الماموم على الامام في الاثناء بطلت الجماعة |
٢٣٧ |
الكلام في حيلولة الشباك |
|
٢٤٨ |
يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة |
٢٣٨ |
لا يقدح حيلولة المامومين اذا كانوا متهيئين للصلاة |
|
|
[ فصل في احكام الجماعة ] |
٢٣٨ |
لا يقدح عدم مشاهدة الامام من جهة طول الصف |
|
٢٥٠ |
الكلام في قراءة الماموم خلف الامام في الركعتين الاوليين في الاخفاتية ، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها |
٢٣٨ |
الكلام فيما لو كان الامام في محراب |
|
٢٥٧ |
الكلام في قراءة المأموم في الاخيرتين |
|
|
|
٢٦١ |
حكم من سمع بعض قراءة الامام ، مع بعض فروع سماع قراءة الامام |