وإن كان قبله يجعلها من المغرب [١] ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكل زيادة : من قوله : « بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطاً [٢] ، وإن كان في وجوبها إشكال
______________________________________________________
بالتشهد والتسليم ، أو أصالة عدم الإتيان بهما ، ولا يمكن تداركهما حينئذ للعلم بأنه لا أثر لفعلهما ، إما لفعلهما ـ أولا قبل الركعة ـ على تقدير نيتها عشاء ـ أو لبطلان المغرب بزيادة الركوع ، على تقدير نيتها مغربا ، ومع العلم بالبطلان لا مجال لتدارك الجزء. والبناء على تصحيح المغرب تامة بقاعدة التجاوز الجارية لإثبات التشهد والتسليم. فيه : أن صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب بينهما وبين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض وذلك موقوف على نيتها عشاء ، إذ لو كان قد نواها مغربا فلا ترتب بينهما وبينها فإن الركعة الزائدة لا ترتب بينها وبين الأجزاء الأصلية ، ومجرد كون الركعة من المنافيات للصلاة لا يقتضي ذلك ، كما تقدمت الإشارة إليه في فصل الشك.
[١] يعني : يبني على احتمال كونها زيادة في المغرب فيهدم ويجلس ويتشهد ، فإنه حينئذ يقطع بحصول المغرب تامة له ، إما قبل الدخول في الركعة ـ على تقدير نيتها عشاء ـ أو بعد التشهد والتسليم ، على تقدير نيتها مغربا. ثمَّ إنه حيث يعلم المكلف أنه في حال كونه مشغولا بالركعة هو في صلاة صحيحة ـ لأنه إما في مغرب أو في عشاء ـ ويعلم حينئذ بحرمة ابطالها لكن في كل من إتمامها مغربا وإتمامها عشاء موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية فيجوز كل منهما ، لعدم الترجيح. وحينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما إلزامياً ، بل هو إرشادي الى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب وإلا فيجوز جعلها عشاء رجاء وإتمامها ، ثمَّ إعادة المغرب والعشاء معا احتياطاً كما تقدم في المسألة الخامسة.
[٢] هذا مبني على تحقق زيادات في المقام ، وعلى أن فعل الأجزاء