وإن طال. نعم إن تذكر ثمَّ عاد تكرر. والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد [١] ،
______________________________________________________
الأول. والجمع بين الأمرين غير ممكن ، لأنه يستلزم تعدد النظر. ومقتضى قياس المقام على غيره من نظائره : هو الأول. مع أن ملاحظة الوحدة العرضية من جهة السهو ـ وكذا التعدد ـ محتاج إلى عناية زائدة ، والأصل عدمها. وقد عرفت : أن لازم ذلك ـ أنه مع وحدة الكلام وتعدد السهو ـ أن لا يجب إلا سجود واحد ، لا كما ذكر في المتن. وهكذا الحال في الزيادة والنقيصة ، فإنهما إذا اتحدتا اتحد السجود ولو مع تعدد السهو ، وإن تعددتا تعدد السجود ولو مع اتحاد السهو. اللهم إلا أن يفهم من إضافتهما إلى السهو ـ حيث عبر عنهما بسجدتي السهو ، ومن قول النبي (ص) : « إنهما المرغمتان ، لأنهما ترغمان أنف الشيطان » (١) الظاهر في كون ذلك مجازاة للشيطان على فعل السهو في المصلي أن المدار على السهو في الوحدة والتعدد ويؤيده ـ أو يعضده ـ ما ورد فيمن سلم على النقص (٢) الظاهر في كون مورده زيادة التشهد والتسليم معا ، مع أنه ظاهر في وجوب سجود واحد فاذاً المدار في تعدد السجود واتحاده تعدد السهو واتحاده.
[١] كما يقتضيه ترك الاستفصال في النص الدال على وجوبه (٣) فراجع تجد مورده صورة الخروج عن الصلاة بالتسليم. وهو قد يكون بالثلاث وقد يكون باثنتين ، وقد يكون بواحدة ، بل عرفت : أنه ظاهر في الاكتفاء بسجود واحد لزيادة التشهد والتسليم معا. نعم لا يكون الخروج عنها بالتسليم على النبي (ص) فوجوب السجود له ـ لو جيء به وحده سهوا ـ مبني على كونه زيادة ، وعلى وجوب السجود لكل زيادة. والأول : ممنوع ، والثاني :
__________________
(١) تقدم ذلك في الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
(٢) راجع الأمر الثاني من موجبات سجود السهو.
(٣) راجع الأمر الثاني من موجبات سجود السهو.