بل لكل زيادة ونقيصة [١]
______________________________________________________
كان ذلك موجباً لتقييد المصحح الأول أيضا ، فيكون مقتضى التقييد وجوب السجود على من قام في موضع القعود وتكلم بشيء من ذكر أو قراءة ـ بناء على أن المراد بالكلام ذلك ـ كما هو الظاهر ، وعدم وجوبه على مجرد القيام في موضع القعود ، كما هو المدعى.
لكن قد يعارضها أيضا في ذلك ما ورد في نسيان التشهد وذكره قبل الركوع ، فإن النصوص كالصريحة في وجوب الرجوع والتدارك ، وعدم وجوب سجود السهو (١). فلاحظها. وأما صحيح الحلبي : « عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد. قال (ع) : يرجع فيتشهد. قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال (ع) : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » (٢) فان كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط ـ كما هو الأقرب ـ كان معارضا بإطلاقه للموثق ، فيحمل على صورة عدم التكلم ـ بقرينة ما في الذيل ـ وإن كان بعيدا. وإن كان المراد التشهد الأخير كان معارضا لما دل على وجوبه للتشهد المنسي. إلا أن يحمل على نسيان التسليم أيضا. لكنه بعيد.
[١] كما نسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه. وعن الشيخ (ره) : نسبته الى بعض أصحابنا. وعن الدروس ـ بعد نقل ذلك عن الشيخ ـ أنه قال : لم نظفر بقائله ولا مأخذه إلا رواية الحلبي » (٣) والظاهر أن مراده عدم الظفر بمن نسبه اليه الشيخ ، فلا ينافيه ما عن الذكرى : من نسبته إلى العلامة ، واختياره له. وكيف كان فيشهد له ما رواه ابن أبي عمير ،
__________________
(١) راجع المسألة : ١٨ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٤.
(٣) راجع الدروس الدرس الأخير من فصل الخلل.