______________________________________________________
والتذكرة وآراء التلخيص والمنتهى : دعوى الإجماع عليه ، لعموم وجوبها لكل زيادة ونقيصة ، كما سيأتي ـ ولصحيح جعفر بن بشير ـ المروي عن محاسن البرقي ـ : « سئل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة ، وهو في التشهد الأول. قال (ع) : فليسجدها ثمَّ ينهض ، وإذا ذكرها ـ وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم ـ فليسجدها ثمَّ يسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو » (١). لكن في ثبوت وجوبها لكل زيادة إشكال ، كما سيأتي أيضا. والمصحح المذكور غير معمول بظاهره. مع أنه معارض بما في صحيح أبي بصير ـ فيمن نسي السجدة ـ من قوله (ع) : « فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فاذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو » (٢) وقريب منه مضمر محمد بن منصور (٣) وبموثق عمار : « عن الرجل ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال (ع) : لا ، قد أتم الصلاة » (٤) وحمل السهو في الأول على الإعادة خلاف الظاهر. كما أن حمل الأخير على الذكر في المحل ـ فلا يشمل ما نحن فيه ـ لا قرينة عليه. ومجرد كون نسيان الركوع لا يتصور مع صحة الصلاة إلا مع الذكر في المحل لا يقتضي تقييد إطلاق نسيان السجود. اللهم إلا أن يكون صالحاً للقرينية عليه فيرتفع إطلاقه. مع أن في الأولين كفاية في تخصيص عموم وجوبها لكل نقيصة ـ لو تمَّ ـ وفي حمل مصحح ابن بشير على الاستحباب.
وأما وجوبهما في نسيان التشهد فعن الخلاف وغيره : الإجماع عليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود ملحق حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.