وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة. ولو أتى ببعض
______________________________________________________
بصير ، قال (ع) فيها : « وقم واركع ركعتين ، ثمَّ سلم واسجد سجدتين ـ وأنت جالس ـ ثمَّ سلم بعدهما » (١) وكأن وجه الاستشهاد ظهور ( الفاء ) في قوله (ع) : « فقم » في لزوم المبادرة التي هي من لوازم الجزئية ، كما تقدم في كلام الجواهر وغيرها. ثمَّ ان أقرب الاحتمالات هو الأخير ، لكون الاحتمالين الأولين مبنيين على كون الحكم الطارئ بالشك حكما واقعيا. وهو خلاف الظاهر ، إذ المقام كأمثاله من الموارد التي ورد فيها ما ورد في المقام من ثبوت حكم في حال الشك ، مع بنائهم على كونه حكما ظاهرياً والحكم الواقعي بحاله محفوظ من دون تبدل ولا تغير. وليس الفرق ـ بين المقام وغيره ـ إلا في أن الركعة المأمور بها ظاهراً هنا ليست مطابقة للركعة المحتملة النقيصة. وهذا المقدار لا يوجب حمل الكلام على الحكم الواقعي ، لجواز حصول الاجزاء بها ـ كما هو صريح النصوص ـ وان لم تكن مطابقة وبالجملة : الاجزاء لا إشكال فيه ، وإنما الإشكال في كون الحكم ظاهريا أو واقعيا. والمنسبق الى الذهن هو الثاني. لا أقل من أن إطلاق الدليل الواقعي موجب لحمله على ذلك. هذا ولو بني على كونه واقعيا فحمله على الوجه الأول أولى ، لظهور النصوص في كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة مرددة بين الوجوب والاستحباب ، لا أنها مرددة بين كونها صلاة مستقلة وكونها متممة.
والمتحصل من نصوص المقام : أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة ، يجري عليها ما يجري على الصلاة المستقلة في اعتبار الاجزاء والشرائط. وأنها تدارك للنقص المحتمل في الرباعية الواقعية المشغولة بها ذمة المكلف ، بلا انقلاب للواقع إلى الصلاة المستقلة على تقدير النقص ، بل يكون المكلف حينئذ قد فرغ
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.