والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية ، وتكبيرة
______________________________________________________
اللهم إلا أن يكون الوجه في الأول : نفي الخلاف المدعى في الروضة والروض والمصابيح. وعن الذكرى : أنه ظاهر الفتوى والاخبار. وعن الكفاية : أنه ظاهر كلام الأصحاب ، بل عن المسالك : دعوى الإجماع صريحاً ، بل ادعى في الجواهر : أن الاخبار كادت تكون صريحة فيه ، خصوصاً المشتمل على الفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة. وحكى ـ أيضاً ـ هذه الدعوى السيد ـ في مفتاح الكرامة عن أستاذه. وقد تظهر من عبارة الإيضاح الاتية وغيرها.
لكن دعوى الإجماع موهونة بعدم نقل التصريح به من أحد من القدماء واستظهاره من كلامهم غير ظاهر الوجه ، كاستظهاره من النصوص (١) إذ هي ما بين ما اشتمل على ( ثمَّ ) وعلى ( الواو ) وعلى ( الفاء ) وما خلا عن ذلك كله. ولا وجه لاستظهاره من الأولين ، ولا من الأخير. وأما الفاء ـ فيما اشتمل عليها ـ فهي فاء الجزاء المقتضية لترتب الجزاء ـ وهو الطلب ـ على الشرط رتبة ، لا ترتب المطلوب زماناً. ولذا لم يكن بناؤهم على الفور في الجمل الشرطية المصدر جزاؤها بالفاء مثل : « إن أفطرت فكفر » و « من فاتته فريضة فليقضها ». نعم لو كانت ( الفاء ) فاء العطف اقتضت ذلك. لكنها ليست كذلك. وقد اعترف في الجواهر بذلك في مبحث الموالاة في الوضوء. فراجع.
ثمَّ لو تمت دلالة الاخبار وكلمات الأصحاب على وجوب المبادرة فالظاهر منه الوجوب وضعاً ، بمعنى اعتبارها في صحة الصلاة الاحتياطية ـ كما أصر عليه جماعة ـ لا مجرد الوجوب التكليفي ـ كما يظهر من آخرين ـ فان ذلك خلاف ظاهر الأمر في المقام وأمثاله. هذا والذي ينبغي أن يقال : إن
__________________
(١) تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة الاولى من هذا الفصل.