______________________________________________________
السجود للسهو. وفي الفرض الثاني بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعة قائما ـ أو ركعتين جالساً ـ ثمَّ السجود للسهو. وربما نسب ذلك الى المشهور بين من تعرض للشكوك المركبة ، بل عن العلامة الطباطبائي ( قده ) : « الإجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة إلى الصحة والبطلان ، فالشك المركب تابع لبسائطه فيهما ، وفي البناء على الأقل والأكثر وكيفية الاحتياط .. ».
والوجه فيه ـ كما في الحدائق ـ دعوى : إطلاق أدلة أحكام الشكوك الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع. لكن استشكل فيه ـ في الجواهر وغيرها ـ بمنع الإطلاق المذكور ، بل ظاهر تلك الأدلة الاختصاص بحالة الانفراد لا غير. وهو في محله ، فإنه مقتضى وضع الهيئة التركيبية ، كما أوضحنا ذلك في حاشية الكفاية في مبحث : أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب العيني التعييني. مع أن تسليمه لا يجدي في جواز الاكتفاء بموجب الشكين في الفرضين ، لانضمام شك ثالث إليهما باطل وهو في الفرض الأول : الشك بين الاثنتين والخمس ، وفي الثاني : الشك بين الثلاث والخمس ـ لأن محل كلامهم في الفرضين صورة ما إذا حدث الشك بعد تمام الركعة. وكأن معقد إجماع العلامة الطباطبائي (ره) ما لا يشمل الفرضين ، كما يشهد به قوله (ره) في محكي كلامه : « فلو بطلت البسائط ـ كلا أو بعضاً ـ بطل المركب ». وعلى ما ذكره ( قده ) ينبغي أن يكون البطلان في الفرضين المذكورين داخلا في معقد الإجماع الذي حكاه ، لان الشك البسيط الثالث باطل فيهما ، فيبطل المركب منه ، وإن كان ينافيه ما في محكي الألفية للشهيد : من احتمال الاكتفاء في الفرض الأول بركعتين قائما وسجود السهو ، وفي الثاني بالاحتياط بركعة قائما. فتأمل.
هذا وفي المستند : اختار البناء على الأقل ـ ونسب فيه وفي غيره إلى