وبنى على أنه أتى به ، من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح [١].
______________________________________________________
كل شيء شك فيه ـ مما قد جاوزه ودخل في غيره ـ فليمض عليه » (١) وصحيح حماد بن عثمان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. قال (ع) : أمضه » (٢) ومصحح عبد الرحمن « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (ع) : قد ركع » (٣) ومن الأولين يستفاد قاعدة كلية ، وهي : عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد الدخول فيما بعده ، المعبر عنه ـ عند الفقهاء ـ بقاعدة التجاوز ، المقابلة لقاعدة الفراغ ، المستفادة من النصوص المتقدمة في المسألة التاسعة. وقد عرفت اختلاف القاعدتين مفهوما ، وشرطاً وأثراً ، ودليلا ، ورتبة.
[١] كما هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة ـ كما في الجواهر ـ على إشكال في الجملة في كيفية خلافهم. وكيف كان قد يستدل لهم : بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشك في الركعتين ، أو في الركعتين الأولتين ، أو إذا لم تحفظ الركعات ، أو في الفجر والجمعة والسفر ونحوه. وقد عقد له في الوسائل بابين طويلين (٤) لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشك في عدد الركعات فهي محمولة عليه ، جمعا بينها وبين ما عرفت مما هو صريح في الأولتين ، كصحيح زرارة ، أو قد يأبى الحمل على الأخيرتين.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١ ، ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.