الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم [١].
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر لو كان الذكر قبل صدور ما يبطل عمداً أو سهواً. لا لأنه مقتضى القاعدة ـ لما عرفت : من أن مقتضى مخرجية التسليم هو البطلان لنقصان جملة من الأركان ـ بل للنصوص ، كصحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع. قال (ع) : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو » (١). ونحوه ـ في الشهادة بذلك ـ غيره ، مما يأتي إلى بعضه الإشارة. وحينئذ فما عن الحلبي : من إطلاق وجوب الإعادة على من نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف في غير محله.
أما لو كان بعد فعل ما يبطل عمداً لا سهواً ـ كالكلام ـ فعن النهاية والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والغنية : وجوب الإعادة ، للإجماع المحكي عن الأخير ، ولأنه من الكلام عمداً ـ ولذا يصح لو كان عقداً أو إيقاعا ـ ولمرسل المبسوط حيث قال في محكي كلامه : « متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثمَّ تكلم عامداً فإنه لا تفسد صلاته ، مثل أن يسلم في الأوليين ناسيا ثمَّ يتكلم بعده عامدا ثمَّ يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته. وقد روي : انه إذا كان عامدا قطع الصلاة ، والأول أحوط » (٢) مضافا الى القاعدة ـ المتقدمة في نسيان السجدتين الى ما بعد التسليم ـ المقتضية للبطلان.
لكن الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه. وكونه من الكلام عمدا بالمعنى القادح في الصلاة ـ ممنوع. وكونه عمدا ـ بمعنى : كونه مقصودا له لا ككلام السكران ـ مسلم. ولذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٢) المبسوط : فصل تروك الصلاة وما يقطعها صفحة : ١٣٤.