إماماً كان أو مأموماً [١] ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة [٢] ، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاولى. وأما إذا صلى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ فيشكل استحباب
______________________________________________________
إن شاء » (١) ونحوه حسن حفص ، ومقتصراً فيه على قوله : « ويجعلها الفريضة » (٢) وصحيح زرارة المتقدم ـ وفيه : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى .. » (٣) وموثق عمار : « عن الرجل يصلي الفريضة ثمَّ يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال (ع) : نعم ، وهو أفضل. قلت : فان لم يفعل؟ قال (ع) : ليس به بأس » (٤). ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع) : « إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرون بالصلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ـ وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف ، والجاهل ـ فأكره أن أتقدم ـ وقد صليت ـ لحال من يصلي بصلاتي .. ( الى أن قال ) : فكتب (ع) : صل بهم » (٥) الى غير ذلك. وحملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له ، ولا سيما في بعضها.
[١] للتصريح في النصوص بكل منهما.
[٢] فإنه مقتضى إطلاق النصوص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
(٣) تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٣٤ من فصل أحكام الجماعة.
(٤) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.