أو السنة ، صريحا ، أو ضمنا. أو ورد في الكتاب أو السنة [١] كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار.
______________________________________________________
صحيح ابن أبي يعفور. وفي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ ... ). قال (ع) : التي أوجب الله عليها النار » (١) وفي رواية ابن مسلم عد من الكبائر : كل ما أوعد الله تعالى عليه النار (٢) وفي رواية عباد بن كثير : « عن الكبائر ، فقال (ع) : « كل ما أوعد الله عليه النار » (٣) ويستفاد ذلك ـ أيضا ـ من صحيح عبد العظيم ، حيث استدل الصادق (ع) فيه ـ على كبر المعاصي المذكورة فيه ـ بما يدل على التوعيد بالنار عليه ، بل من قوله (ع) فيه : « وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما فرض الله تعالى ، لأن رسول الله (ص) قال : من ترك الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله (ص) (٤) يستفاد أن التوعيد بالنار أعم مما ورد في الكتاب والسنة ، ومما كان مدلولا عليه صريحا وضمنا ، لأن البراءة إنما كانت في كلام النبي (ص) ولم تكن صريحة في العقاب ، وانما تدل عليه بطريق الكناية. ونحوه ـ في ذلك ـ استدلاله (ع) على كبر بعض المعاصي كأكل الربا ، وشرب الخمر. فلاحظ.
[١] كقوله تعالى : ( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ... ) (٥) بل يكفي أن يرد : أنها مثل إحدى الكبائر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢١.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢٤.
(٤) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢.
(٥) البقرة : ٢١٧.