يلحقه ، إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين [١].
( مسألة ٢٤ ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه قراءة [٢] الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلا كفته الفاتحة على ما مر. ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام ، إلا بعد ركوعه [٣] ، فيحرم حينئذ ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ [٤].
______________________________________________________
[١] وفي الجواهر : ألحق بها التسبيحات في الركعات الأخيرة ، والأذكار في الركوع والسجود. ولكنه غير ظاهر من النصوص. والتعدي من القراءة إليها أشبه بالقياس مع الفارق ، لقلة الاهتمام بالقراءة في الأوليين. ولذا تسقط مع الائتمام بأولتي الامام ، ولا كذلك المذكورات.
[٢] تقدم وجهه.
[٣] منشؤه : التوقف في سقوط الفاتحة إذا لم يمهله لها ، المؤدي إلى الدوران ـ على تقدير الإحرام قبل ركوع الامام ـ بين احتمال فساد الصلاة على تقدير المتابعة وترك الفاتحة ، وبين احتمال الإثم على تقدير القراءة وترك المتابعة. قال في محكي الحدائق : « الأحوط للمأموم ـ الذي لا يعلم التمكن من القراءة ـ ألا يدخل مع الإمام ، إلا عند تكبيرة الركوع ، فإنه لا قراءة حينئذ ». ومثله محكي الرياض. لكن لما عرفت من أن الظاهر : جواز ترك القراءة لو لم يمهله الامام ، فالاحتياط المذكور استحبابي. نعم لو بني على كون المقام من باب التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة تعين ترك الدخول في الجماعة. كما أنه لو دخل تعين الانفراد ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة الثامنة عشرة.
[٤] وظاهر ما تقدم عن الحدائق والرياض : المفروغية عنه ، كما يظهر