وأما إذا لم يسمع ـ حتى الهمهمة ـ جاز له القراءة [١] بل الاستحباب قوي [٢].
______________________________________________________
ـ ولو للهمهمة ـ بعيد. وفي حسن زرارة أو صحيحه : « فأنصت وسبح في نفسك » (١). وظاهره : عدم منافاة التسبيح في النفس للانصات وكأن المراد من التسبيح في النفس التسبيح الخفي. وعليه فلا منافاة بين صحيح أبي المعزى والأمر بالإنصات. ويشهد به ما عن الثعلبي في تفسيره : « من أنه قد يسمى الرجل منصتاً ـ وهو قارئ أو مسبح ـ إذا لم يكن جاهرا به. ألا ترى أنه قيل للنبي (ص) : ما تقول في إنصاتك؟ قال (ص) أقول اللهم اغسلني من خطاياي ». فتأمل.
[١] وعن الرياض : « أطبق الكل على الجواز بالمعنى الأعم ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، ولا حكي عن أحد منهم عد الحلي » ، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر ولا ظهور. ولا يبعد أنه وهم من الحاكي.
[٢] وعن الروض والروضة : أنه المشهور. وعن الدروس والغرية : أنه الأشهر. للأمر بها في النصوص ، ففي صحيح الحلبي ـ بعد النهي عن القراءة ـ قال (ع) : « إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ » (٢). وفي صحيح ابن الحجاج ـ في الصلاة الجهرية ـ قال (ع) : « وإن لم تسمع فاقرأ » (٣). وفي موثق سماعة ـ المتقدم ـ قال (ع) : « وإذا لم يسمع قرأ لنفسه » (٤). وفي خبر قتيبة : « إذا
__________________
(١) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) تقدم ذكره في أوائل الكلام من هذا الفصل.
(٤) تقدم ذكره قريباً.