عليهما ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة [١] ، ويحكم بصحة كل منهما وان كان متحدا في ذمة الميت. ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال [٢].
______________________________________________________
للتكليف في ظرف اجتماعه مع الأصغر لا مطلقا ، لإطلاق الأدلة. نعم يبقى الإشكال في التقسيط والوجوب الكفائي عن كل واحد منهما. حكي الثاني عن القاضي.
واستدل شيخنا في الرسالة على الأول ، بأن الدليل لا يصلح لإثبات أحد الأمرين بعينه. والأصل يقتضي عدم وجوب الزائد على حصته. وفيه : أن موضوع الوجوب هو الولي بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير ، فكما أنه عيني في ظرف انحصاره بواحد يكون عينياً ـ أيضا ـ عند انطباقه على المتعدد ، إلا أن الواجب ـ وهو تفريغ ذمة الميت ـ لما لم يقبل التعدد ذاتاً انقلب الوجوب كفائيا ، فالتقسيط خلاف ظاهر الأدلة. مع أن الالتزام بالوجوب الكفائي في الكسر يمنع من الالتزام بالتقسيط فيما عداه ، لأن ظهور الدليل بنحو واحد في الجميع. فافهم.
[١] لأن الواجب إذا كان صرف الوجود يصح امتثاله بالمتعدد دفعة لصدق الواجب عليه ، كصدقه على المتحد.
[٢] لعدم الفرق في حرمة الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان بين كون الصوم عن نفسه وغيره ، لإطلاق الأدلة. وعن شرح الدروس : لو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظن بقاء الأخر. ونحوه ما عن المدارك وكأنه لأن إفطار أحدهما ليس نقضا لصرف طبيعة الصوم الواجب كي يحرم ، وإنما هو نقض لمرتبة من الطبيعة لا دليل على تحريمه. وعليه فلا يبعد