لما أفاده بعض الافاضل المقرّر لبحثه بأدنى تفاوت (١) ، ولا يخفى ما فيه.
______________________________________________________
مربوطا الّا بموجودات عالم النفس ، وحينئذ فيكون نفس العلم بالصلاح موجبا لتعلق الارادة لأن العلم من موجودات عالم النفس ، ولا بد من ارتباط كل موجود بعالمه الذي يوجد فيه والمفروض ان القيد من عالم الخارج فلا تكون الارادة مربوطة به ، وعليه فالقيد الذي هو من عالم الخارج لا بد وان يكون راجعا إلى متعلق الارادة وهو الفعل والواجب ، وكذلك الحال فيما كان الحكم من معلولات الارادة والشوق الأكيد لعدم معقولية زيادة المعلول على علته ، فانه بمجرد حصول الشوق الاكيد يحصل الطلب والبعث.
فاتضح من جميع ما ذكرنا : ان القيد لا بد وان يكون راجعا إلى الفعل الذي هو الواجب دون الوجوب ، والوجوب فعلي على كل تقدير وغير معلق على شيء.
وقد أشار إلى الواجب المطلق بقوله : «فاما ان يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه».
وقد أشار إلى المقيد بقوله : «أو على تقدير خاص» والى أنحاء التقييد بقوله : «تارة يكون من الامور الاختيارية واخرى لا يكون كذلك» : أي لا يكون القيد اختياريا كالوقت والى الاختياري الذي يكون قيده واجب التحصيل بقوله : «وما كان من الامور الاختيارية قد يكون» : أي القيد ماخوذا فيه على نحو يكون مورد التكليف : أي يكون القيد ماخوذا في الواجب على نحو يكون القيد بنفسه موردا للتكليف ، كالطهارة المأخوذة قيدا في الصلاة ، والى القيد غير الواجب التحصيل بل كان بحيث إذا حصل القيد من باب الاتفاق تتحقق دخالته في الواجب كالمجيء بالنسبة إلى الاكرام بقوله : «وقد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض».
(١) قد عرفت توضيح ذلك وتقريبه على أي رأي من الآراء.