يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الاصل.
وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل ، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل (١) المشارك مع التقييد في
______________________________________________________
(١) حاصل ما ذكره جوابا عن دليله الثاني المؤلف : من الصغرى وهي كون لازم تقييد الهيئة تقييدين وتقييد المادة تقييدا واحدا ، ومن كبرى وهي ان التقييد خلاف الاصل فيقتصر فيه على تقييد واحد وهو تقييد المادة.
وتوضيح الجواب عنه : وهو يرجع إلى المناقشة في الكبرى ، وهو ان التقييد المخالف للاصل هو ان يتم اطلاق المطلق ويكون له ظهور تام في اطلاقه ، وحينئذ إذا دار الامر بين تقييدين وتقييد واحد يتعين التقييد الواحد ، وفي المقام ليس كذلك لأن الكلام في الصيغة المقترنة بما نشك رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فلا يتم في المقام اطلاق حتى يكون مخالفته من مخالفة الاصل ، لأن من جملة شروط تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة ان يكون الكلام خاليا من القرينة أو مما يحتمل قرينيته ، أما إذا كان الكلام محفوفا بما يحتمل قرينيته ، بل هو محفوف بمقطوع القرينية وانما الاحتمال في تعيين مرجع هذه القرينة فلا يتم الاطلاق الذي تكون مخالفته مخالفة للاصل ، بل في المقام تقييد لو رجع إلى أي منهما سواء إلى الهيئة أو إلى المادة لا يكون من التقييد المخالف للاصل ، لعدم تمامية الاطلاق في المقام لا للهيئة ولا للمادة ، فلا يكون المورد من موارد الكبرى المسلمة.
وما ذكرناه في الجواب اوضح مما تؤدي اليه عبارة المتن ، فإن المتحصل منها ان التقييد وان كان خلاف الاصل إلّا ان رجوع القيد إلى الهيئة الذي لازمه تقييد المادة ليس فيه مخالفة للاصل ، لانه برجوع القيد إلى الهيئة لا يتم الاطلاق في المادة ، لأن تمامية الاطلاق فيها يتوقف على عدم القرينة وبرجوع القيد إلى الهيئة يكون قرينة على