أنت خبير بما فيهما أما في الاول : فلان مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة ، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لانه أيضا
______________________________________________________
فنشك في كونه راجعا إلى كلتيهما أو إلى واحدة منها وهي الاخيرة فقط فنقتصر على الاخيرة ، اما في مثل المقام فليس كذلك فانه ليس لنا إلّا جملة واحدة والقيد لاحق لها قطعا ، غايته انه إذا لحق الهيئة كان هناك تقييد واحد ولكن يلحقه ويتبعه من غير مئونة بل للملازمة الضرورية تقييد آخر وهو تقييد المادة ، بخلاف ما إذا لحق المادة فانه لا يلازمها تقييد الهيئة ، وهذا غير الجملتين فانه لا ملازمة ضرورية بين تقييد احداهما وتقييد الاخرى ، بل تقييد كل منهما في عرض تقييد الأخرى ، وفي المقام إذا رجع القيد إلى الهيئة فتقييد المادة ليس في عرض تقييد الهيئة بل في طوله وملازم له وبتبعه.
وبعبارة اخرى : انه إذا لحق القيد للهيئة ليس هناك مخالفة للاصل في مقامين بل مخالفة واحدة غايته يلازمها بالضرورة والاستلزام مخالفة اخرى. هذا هو الاشكال.
فاجاب عنه بقوله : «لا فرق في الحقيقة» إلى آخر كلامه.
وحاصل الجواب : انه بعد ما عرفت ان التقييد معناه مزاحمة الحجة القائمة على الاطلاق ورفع اليد عنها فمخالفة الاصل انما هي لكون الاصل يقتضي عدم مزاحمة الحجة القائمة إلّا بحجة واضحة ـ يتضح انه لا فرق فيه عند الحقيقة بين التقييد العرضي وبين التقييد الطولي ، وهو ان يعمل عملا لازمه واثره رفع اليد عن اطلاقين ، وفي المقام وان لم يكن تقييد المادة في عرض تقييد الهيئة إلّا ان لازم رجوع القيد إلى الهيئة بطلان اطلاق المادة ورفع اثره وعدم العمل به ، بخلاف رجوعه إلى المادة فانه لا يلزم فيه بطلان اطلاق الهيئة ورفع اثره وعدم العمل به ، وهذا هو الذي أشار اليه بقوله : «ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق» : أي لا فرق في مخالفة الاصل بين التقييد للاطلاق عرضا «وبين» التقييد الطولي وهو «ان يعمل عملا يشترك مع التقييد» العرضي «في الاثر وبطلان العمل به».