عطاء بن يسار : الحمد لله الّذي قال : (عَنْ صَلاتِهِمْ) ولم يقل : في صلاتهم (١).
وقوله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ) بيان أنّ صلاة هؤلاء ليست لله تعالى بإيمان ، وإنّما هي رياء للبشر ، فلا قبول لها.
وقوله تعالى : (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) وصف لهم بقلّة النفع لعباد الله ، وتلك شرّ خصلة ، وقال عليّ وابن عمر : (الْماعُونَ) : الزكاة (٢) ، وقال ابن مسعود وابن عبّاس وجماعة : هو ما يتعاطاه الناس كالفأس ، والدّلو ، والآنية ، والمقصّ ؛ ونحوه (٣) ، وسئل النبي صلىاللهعليهوسلم : ما الشيء الّذي لا يحلّ منعه فقال : الماء والنار ، والملح ، وروته عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، وفي بعض الطّرق زيادة الإبرة ، والخمير ، قال البخاريّ : الماعون : المعروف كلّه ، وقال بعض العرب : الماعون : الماء ، وقال عكرمة : أعلاه الزكاة المفروضة ، وأدناه عاريّة المتاع ، انتهى (٤).
__________________
(١) أخرجه الطبري (١٢ / ٧٠٨) ، (٣٨٠٥٦) ، وذكره ابن عطية (٥ / ٥٢٧) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٦٨٣) ، وابن كثير في «تفسيره» (٤ / ٥٥٥)
(٢) أخرجه الطبري (١٢ / ٧١٠) عن علي برقم : (٣٨٠٧٢) ، وعن ابن عمر برقم : (٣٨٠٧٣) ، وذكره البغوي (٤ / ٥٣٢) ، وابن عطية (٥ / ٥٢٨) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٦٨٥) ، وعزاه للفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، والبيهقي في «سننه».
(٣) أخرجه الطبري (١٢ / ٧١٠) ، (٣٨٠٧٧) ، عن ابن مسعود ، وعن ابن عبّاس برقم : (٣٨١١٥) ، وذكره البغوي (٤ / ٥٣٢) ، وابن عطية (٥ / ٥٢٨) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٦٨٤) ، وعزاه للطبراني عن ابن مسعود.
(٤) ذكره البغوي (٤ / ٥٣٢) ، وابن كثير في «تفسيره» (٤ / ٥٥٦) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٦٨٥) ، وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة.