حيث لطفه سبحانه بالقذفة العصاة بهذا اللفظ.
قال ع (١) : وإنّما تعطي الآية تفضلا من الله تعالى في الدنيا ، وإنّما الرجاء في الآخرة ، أما أنّ الرجاء في هذه الآية بقياس ، أي : إذا أمر أولي الفضل والسعة بالعفو ، فطرد هذا التفضل بسعة رحمته سبحانه لا ربّ غيره ، وإنّما آيات الرجاء : قوله تعالى : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) [الزمر : ٥٣]. وقوله تعالى : (اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ)
__________________
ـ حديث (٢١٠٨) ، والحاكم (٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ، والبيهقي (١٠ / ٣٢) كتاب «الأيمان» : باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، بلفظ «فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه».
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك».
ومنهم من قال : «فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير».
والحديث أخرجه أحمد (٥ / ٦٢ ـ ٦٣) ، والدارمي (٢ / ١٨٦) كتاب «الأيمان والنذر» ، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، والبخاري (١١ / ٥١٦ ـ ٥١٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب قول الله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ...) حديث (٦٦٢٢) ، ومسلم (٣ / ١٢٧٣ ـ ١٢٧٤) كتاب «الأيمان» ، باب ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٩ / ١٦٥٢) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، حديث (١٢١٩) ، والنسائي (٧ / ١٢) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب الكفارة بعد الحنث ، وأبو داود (٣ / ٥٨٤) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث (٣٢٧٧) ، وابن الجارود في «المنتقى» ص (٣١٠) : باب ما جاء في الأيمان ، حديث (٩٢٩) ، والبيهقي (١٠ / ٣١) كتاب «الأيمان» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢ / ٤٠٠) من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي (١ / ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، حديث (١٢٢٠).
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (٢ / ٢٠٤) بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ، ورواه الطيالسي (١ / ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، حديث (١٢٢١) ، وأحمد (٢ / ٢١٢) ، وأبو داود (٣ / ٥٨٢) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب اليمين في قطيعة الرحم ، حديث (٣٢٧٤) ، وابن ماجه (١ / ٦٨٢) كتاب «الكفارات» ، باب من قال : كفارتها تركها ، حديث (٢١١١) بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها».
وقال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلىاللهعليهوسلم «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به.
ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (٧ / ١١) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب الكفارة بعد الحنث ، وابن ماجه (١ / ٦٨١) كتاب «الكفارات» ، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٢١٠٩)
(١) ينظر : «المحرر الوجيز» (٤ / ١٧٣)