وتلاعنا ، وجاء أيضا عويمر العجلانيّ فرمى امرأته ولا عن (١) ، والمشهور : أنّ نازلة هلال قبل ، وأنّها سبب الآية ، والأزواج في هذه الآية : يعمّ المسلمات والكافرات والإماء ؛ فكلّهن يلاعنهنّ الزوج ؛ للانتفاء من الحمل ، وتختصّ الحرّة بدفع حدّ القذف عن نفسها ، وقرأ السبعة غير نافع (٢) : (أَنَّ لَعْنَتَ) ، و (أَنَّ غَضَبَ) بتشديد «أنّ» فيهما ونصب اللعنة والغضب ، والعذاب المدرأ في قول الجمهور : هو الحدّ ، وجعلت اللعنة للرجل الكاذب ؛ لأنّه مفتر مباهت ، فأبعد باللعنة ، وجعل الغضب ، الذي هو أشدّ على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت ـ بالقول ، والله أعلم ، وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادّعاء الرؤية زنا لا وطء من / الزوج بعده ، وذلك مشهور المذهب.
وقال مالك : إنّ اللعان يجب بنفي حمل يدّعى قبله استبراء والمستحبّ من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه ، فيقول الزوج : أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزني ،
__________________
(١) تقدم.
حديث ابن عباس في الملاعنة.
أخرجه أبو داود (٢ / ٦٨٨) كتاب الطلاق : باب في اللعان ، حديث (٢٢٥٦) ، وأحمد (١ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩) ، والطيالسي (١ / ٣١٩ ـ منحة) رقم (١٦٢٠) ، والطبريّ في «تفسيره» (١٨ / ٦٥ ـ ٦٦) ، والبيهقي (٧ / ٣٩٤) كتاب «اللعان» : باب الزوج يقذف امرأته ، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ، وفيه : فقال : يا رسول الله ، إني جئت أهلي عشاء ، فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني ، فكره رسول الله صلىاللهعليهوسلم ما جاء به ، واشتد عليه ، فنزلت : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ).
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥ / ٤٣) ، وعزاه إلى أحمد ، وعبد الرزاق ، والطيالسي ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس. أما حديث عويمر : فرواه سهل بن سعد.
وأخرجه مالك (٢ / ٥٦٦ ـ ٥٦٧) كتاب الطلاق : باب ما جاء في اللعان ، حديث (٣٤) ، والبخاري (٩ / ٣٦١) كتاب الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث ، حديث (٥٢٥٩) ، ومسلم (٢ / ١١٢٩ ـ ١١٣٠) كتاب «اللعان» ، حديث (١ / ١٤٩٢) ، وأبو داود (٢ / ٦٧٩ ـ ٦٨٢) كتاب الطلاق : باب في اللعان ، حديث (٢٢٤٥) ، والنسائي (٦ / ١٧٠ ـ ١٧١) كتاب الطلاق : باب بدء اللعان ، وابن ماجه (١ / ٦٦٧) كتاب الطلاق : باب اللعان ، حديث (٢٠٦٦) ، وأحمد (٥ / ٣٣٦ ـ ٣٣٧) ، والدارمي (٢ / ١٥٠) كتاب النكاح : باب في اللعان ، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (٧٥٦) ، وابن حبان (٤٢٧١ ـ الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٠٢) ، والبيهقي (٧ / ٣٩٨ ـ ٣٩٩) كتاب «اللعان» : باب سنة اللعان ، والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ١٨١ ـ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به.
(٢) ينظر : «السبعة» (٤٥٣) ، و «الحجة» (٥ / ٣١٤) ، و «إعراب القراءات» (٢ / ١٠١) ، و «معاني القراءات» (٢ / ٢٠٢) ، و «شرح الطيبة» (٥ / ٨٤) ، و «العنوان» (١٣٨) ، و «حجة القراءات» (٤٩٤) ، و «شرح شعلة» (٥١٢) ، و «إتحاف» (٢ / ٢٩٢) ، و «المحتسب» (٢ / ١٠٢)