المبتدإ (١) مثل : العالم زيد ، وشرط مفهوم المخالفة عند قائله ألّا يظهر أن المسكوت عنه أولى ولا مساويا ؛ كمفهوم الموافقة ، ولا خرج مخرج الأعمّ الأغلب ، مثل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء : ٢٣] فأما مفهوم الصفة ، فقال به الشافعيّ ، ونفاه الغزّاليّ وغيره. انتهى.
وفسّر الجمهور الأوّابين بالرّجّاعين إلى الخير ، وهي لفظة لزم عرفها أهل الصلاح.
* ت* : قال عبد الحقّ الأشبيليّ : واعلم أنّ الميت كالحيّ فيما يعطاه ويهدى إليه ، بل الميت أكثر وأكثر ؛ لأن الحي قد يستقلّ ما يهدى إليه ، ويستحقر ما يتحف به ، والميت لا يستحقر شيئا من ذلك ، ولو كان مقدار جناح بعوضة ، أو وزن مثقال ذرة ، لأنه يعلم قيمته ، وقد كان يقدر عليه ، فضيّعه ، وقد قال عليهالسلام : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاث : إلّا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» (٢) فهذا دعاء
__________________
ـ والماوردي وغيرهم ، ونقله أبو الخطاب الحنبليّ في «تمهيده» عن أحمد بن حنبل ، وإليه ذهب داود الظاهري ، وكذا الطحاوي ، وصاحب «الهداية» والكرخي ، ورضي الدين صاحب «المحيط» من الحنفية. «الطّريق الثّاني» : أنّه لا يدلّ ، وإليه ذهب أصحاب الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وابن داود ، والمعتزلة ، والأشعرية ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، واختاره إمام الحرمين ، والإمام البيضاوي في «المنهاج» ، وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» والآمدي في «الإحكام».
(١) اختلف العلماء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور وعدمه على مذهبين :
«المذهب الأول» : إنه يدل على الحصر ، وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي ، وإمام الحرمين ، والإمام الرازي ، والجمهور من الفقهاء والمتكلمين.
«المذهب الثاني» : إنه لا يدل على الحصر ، وإليه ذهب كثير من الحنفية ، والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي.
(٢) أخرجه مسلم (٣ / ١٢٥٥) كتاب «الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب ، حديث (١٤ / ١٦٣١) ، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم : (٣٨) ، وأبو داود (٢ / ١٣١) كتاب «الوصايا» باب : ما جاء في فضل الصدقة عن الميت ، حديث (٢٨٨٠) ، والترمذي (٣ / ٦٦٠) كتاب «الأحكام» باب : في الوقف ، حديث (١٣٧٦) ، والنسائي (٦ / ٢٥١) كتاب «الوصايا» باب : فضل الصدقة على الميت ، وأحمد (٢ / ٣٧٢) ، وابن خزيمة (٤ / ١٢٢) رقم : (٢٤٩٤) ، وأبو يعلى (١١ / ٣٤٣) رقم : (٦٤٥٧) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم : (٣٧٠) ، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١ / ١٩٠) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١ / ١٩٠) ، والبيهقي (٦ / ٢٧٨) كتاب «الوصايا» باب : الدعاء للميت ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١ / ١٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (١ / ٢٣٧ ـ بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.