الظاهرية بين البكر والثيب ، وعلى رواية ابن القاسم عن مالك القول الرابع : أن
اشتراط الولاية سنة لا فرض .
وكان لكل واحد
من هذه الأقوال أدلته المستفاد منها هذه الأحكام الشرعية ، وقد افاض الفقهاء في
مناقشتها وذكرها وترجيح بعضها على بعض في موسوعاتهم الفقهية.
ثانيا : في
مباحث النكاح يتعرض العلماء إلى محرماته ، ومن محرماته الرضيعات لقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ...).
اختلف الفقهاء
في مقدار الرضاع الناشر للحرمة ، فذهب الإمامية إلى أنه إما خمسة عشر رضعة أو رضاع
يوم وليلة لتضافر روايات آل البيت على ذلك ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر
الباقر (عليهالسلام) : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من
رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل
بينهما رضاع امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن
فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .
وذهب مالك وأبو
حنيفة والزيدية إلى : أن قليله وكثيره ناشر للحرمة ، فمتى وصل شيء إلى جوف الرضيع
ثبت حكم الرضاع في نشر الحرمة ، ودليله قوله (صلىاللهعليهوآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
__________________