* المطلب السادس : اليمين وكفارته :
فصل الفقهاء في أحكام اليمين ، وما ينعقد منها وما لا ينعقد واستندوا فيها على مجموعة من الآيات الكريمة التي ورد تفسير بعض منها عن الإمام الباقر (عليهالسلام) :
أولا : في قوله تعالى : (... وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ...)(١).
عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) قال :
يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك (٢).
وفي تفسيره هذا بيان للماهية من خلال المثال ، واعتبر هذا اليمين لغوا لأن العرضة بمعنى المانع من ارتكاب فعل الخير ، فلا تجب به الكفارة (٣) ، خلافا لبعض الفقهاء.
قال ابن رشد : الإيمان منها لغو ، ومنها منعقد ، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن إيمان اللغو هو يمين على شيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الأمر على خلاف ذلك ، وقال الشافعي : لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من غير أن يعتقد لزومه وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) ، وقيل عن بعض أصحاب مالك أن اليمين على المعصية يمين لغو (٤).
وترى الإمامية : أن اليمين لا ينعقد إلا بالنية ـ وهو قول الشافعية كما هو واضح في ما تقدم ـ وهذا اليمين هنا حلف من غير نية ولذلك يسمونه يمين اللغو (٥).
ويرى السيوري : أن متى تضمن اليمين ترك بر وتقوى وإصلاح فإنها باطلة لا يجب العمل بمضمونها (٦).
__________________
(١) البقرة / ٢٢٤.
(٢) تفسير العياشي ، محمد بن مسعود ، ١ / ١١٢+ بحار الأنوار ، المجلسي ، ٢٣ / ٤٦+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ١٢.
(٣) قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ١٢.
(٤) بداية المجتهد ، ابن رشد ، ١ / ٣٩٥.
(٥) شرايع الإسلام ، المحقق الحلي ، ٣ / ١٧٠.
(٦) كنز العرفان ، المقداد السيوري ، ٢ / ٢٠١.