واختلف الفقهاء
في حاجة عقد النكاح إلى أذن الولي على أقوال :
ذهب الإمامية
في مشهورهم إلى أنه لا يعد أذن الولي شرطا على وجه الوجوب ومدرك ذلك روايتان عن
الإمام الباقر (عليهالسلام) :
الأولى : عن
زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) أنه قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري
وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فان أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير أذن
وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .
الثانية : عن
أبي بصير وحمران ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليهالسلام) انه قال : المرأة التي ملكت غير السفيهة ولا المولى
عليها أن تزويجها بغير ولي جائز .
وأما ما هو
خلاف المشهور عندهم فمدركه روايتان أخريان عن الإمام الباقر (عليهالسلام) أيضا :
الأولى : عن
منصور بن حازم عن الإمام أنه قال : تستأمر البكر وغيرها .
الثانية : عن
زرارة عن الإمام أبي جعفر (عليهالسلام) قال : لا ينقض النكاح إلا بالأب .
وحينئذ
فالمجتهد وخبرته في الترجيح بين المتعارض هو الذي يجعله يختار ما يراه صحيحا.
وممن قال بشرط
الولاية مالك والشافعي وأحمد والزيدية ، وأجاز أبو حنيفة بغير ولي وزفر والشعبي والزهري لا
سيما إذا كان كفؤا ، وفرق
__________________