المذهب الثاني
: الواجب مسح مقدار الناصية والناصية تقدر بربع الرأس وهو قول أبي حنيفة وبعض
أصحاب الشافعي ، وهي رواية عن أحمد وبه قال مالك وإليه ذهب أكثر الزيدية . وقد استدل كل مذهب إلى ما ذهب إليه بأدلة أكثرها فيه
نظر ، غير إننا نلتزم هنا بالمنهج الذي اتبعناه من ذكر الرواية التفسيرية المنقولة
عن الإمام الباقر للآية القرآنية فقط دون التعرض إلى أدلة غيره لان ذلك يخرج البحث
عما قدر له ، وأيا كان الأمر فاختلاف الفقهاء جاء من اختلافهم من دلالة الباء
والتي أوصلها ابن العربي إلى أحد عشر قولا .
نقل عن الإمام
الباقر (عليهالسلام) أنه قال : يجزي اقل ما يقع عليه اسم المسح ، وبه قال الشافعي .
وروى زرارة بن
أعين أنه سأل الإمام الباقر (عليهالسلام) عن وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فأجراه له متمثلا في كل مرحلة ببعض آية الوضوء ، وقد سئل عن الكعبين فقال : هما المفصل دون العظم .
وروى زرارة
أيضا أنه قال للإمام الباقر : إلا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس؟
فضحك الإمام ثم قال : يا زرارة قاله رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ونزل به الكتاب ، لأن الله يقول (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أن الوجه ينبغي كله أن يغسل ثم قال (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فعرفنا أن اليد لا تغسل كلها ، ثم فصل بين الكلامين
وقال (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء .
__________________