الصفحه ٢٠٤ :
(وَأَقِمِ الصَّلاةَ
طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ
الصفحه ٣٠٥ : مستندا على القرآن الكريم والسنة المطهرة من جهة أخرى في
الخوض بمباحث النبوة وما يتصل بها.
ثانيا : في
الصفحه ٣٥٦ : الخيل ، ومنع منه أبو حنيفة ، وبالصحة قال الشافعي
؛ قال القرطبي : وهو اصح ، لأنه مال ينتفع به في وجه
الصفحه ٣٧٨ : هذه الرسالة.
أما الروايات
المتعلقة بتفسير آيات القرآن الكريم والتي يستنبط منها أحكام الجانب التربوي
الصفحه ٤١٠ : تفسيرها من قبيل المعرفة اللغوية للكلمة.
والفريق الثاني
يمثله ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته ، فقد كان
الصفحه ١٢ :
في القراءات القرآنية وموقفه من حديث الأحرف السبعة ، مختتما ذلك ببعض
التطبيقات لقراءاته. ثم بينت
الصفحه ٢٢٠ :
قال تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ
رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
الصفحه ٢٩٩ :
إلى مقدمات ضعيفة ربما ترتكز في ذلك على الإسرائيليات ، فقد جاء في هذه
الرواية رد على من يرى أن
الصفحه ٣١٠ : عادلا بريئا ، منزها من الظلم وأطال في ضرب الأمثلة
لذلك (٤).
يتبين مما تقدم
من عرض أقوال العلماء في
الصفحه ٤٢٧ : للناس في السؤال
والاستفسار عن المعاني القرآنية المشكلة ، فلا مانع أن يكون ذلك التوافق من قبيل
أن الجميع
الصفحه ١٠٨ : ، فاطرق الحسن برأسه إلى الأرض وحار في الجواب ، فبادره
الإمام قائلا : أرأيت من قال له الله في كتابه إنك آمن
الصفحه ٢٠٩ : (عليهالسلام) الرجم على المحصن؟ فقال : نعم ، ولو لا مخافتي من رب
التوراة أن كتمت لم اعترفت فنزلت (يا أَهْلَ
الصفحه ٢١٦ : والعلل ونسبة بعضها إلى بعض ، فيعتبر ما
يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره ، ويلغى ما لا يصح ، والاستنباط
الصفحه ٣٥٣ : فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على
من ملك مائتي درهم (١).
ويرى صاحب
المسالك : أن هذه الرواية غير
الصفحه ٣٥٤ : يصير واجبا بحسب الأحوال على الأعيان ، أما لقصور القائمين به أو تعيين ولي
الأمر.
وقد وردت
مجموعة من