الصفحه ١٢٢ : ، والخطيب في تواريخهم ، وفي الموطأ
وشرف المصطفى وحلية الأولياء ، وسنن أبي داود ، ومسند أبي حنيفة ، وترغيب
الصفحه ٨٦ : ء إليه ويبين له الحق الذي لا عوج فيه ،
فمثلا جرت مناقشة بينه وبين أبي حنيفة ، وكان أبو حنيفة قد اشتهر
الصفحه ٣٧٢ : الْجِزْيَةَ عَنْ
يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)(٦) ، وهذا من اصلح الاحتجاجات (٧) ، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف
الصفحه ٨٩ : (٢).
وغيرهم كثير
أمثال : أبي حنيفة النعمان المتوفى (١٥٠ ه) وقد جاءت رواياته عن الإمام الباقر (عليهالسلام
الصفحه ٣٣٩ : جعفر
الباقر (عليهالسلام) (٢).
وهو مذهب
الشافعي ومالك ، وزاد الشافعي حتى الحاشية (٣).
وعن أبي حنيفة
الصفحه ٣٤٩ : السَّبِيلِ)(٢) ، فقد روى زرارة عن الصادق عن أبيه الإمام الباقر (عليهمالسلام) قال : لو كان العدل ما احتاج
الصفحه ٣٥٣ : الناس كره له الحج ... ومن غصب مالا فحج به أو دابة فحج عليها صح
حجه وإن كان عاصيا عند أبي حنيفة ومالك
الصفحه ٣٤٠ :
المذهب الثاني
: الواجب مسح مقدار الناصية والناصية تقدر بربع الرأس وهو قول أبي حنيفة وبعض
أصحاب
الصفحه ٣٦٠ : الحجاج قال : دخل الحكم بن
عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) فسألاه عن شاهد ويمين فقال
الصفحه ٤٦٦ : ـ المسند : الإمام أحمد بن حنبل (ت : ٢٤١ ه) ، شرح : أحمد محمد شاكر ،
ط ٢ ، دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر
الصفحه ٣٦٧ :
زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) أنه قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري
وتعتق وتشهد
الصفحه ٣٧١ : الروايات عنه مسقطات العقوبة ، فأجاب عن سؤال
وجه إليه عن الابن يسرق من منزل أبيه فقال : لا يقطع لأن ابن
الصفحه ٣٦١ : (٢) ، واكثر فقهاء المسلمين ، قال الدمشقي : قال أبو حنيفة
والشافعي وأحمد من صحة شرط الرهن القبض فلا يلزم إلا
الصفحه ٣٦٥ : بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) قال :
يعني : الرجل
يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه
الصفحه ٣٦٦ : أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...)(٢) عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر الباقر