أي إلّا إذا كان الاستصحاب حجّة من باب إفادته الظنّ والحال أنّه كان المورد ممّا يكتفى فيه بالظن الخاص ، ودون اثباتهما خرط القتاد. كما تقدّم هذا آنفا.
وليعلم انّ الاستثناء متصل ومنقطع الأوّل هو عبارة عن خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه حقيقة نحو جاءني القوم إلّا زيدا والثاني عبارة عن خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه حكما نحو جاءني القوم إلّا حمارا.
ومن هنا ظهر لك انّ الاستثناء في كلام المصنّف قدسسره أعني منه قول : إلّا إذا كان منقطع لا متصل لأنّ الكلام في القسم الأوّل من الاعتقادات لا في القسم الثاني. ومن الواضح عدم كفاية الظن فيه ، بل يجب تحصيل اليقين فيه بالإجماع ولهذا لا يجوز التقليد عن الغير في القسم الأوّل.
وعلى طبيعة الحال ؛ فالاعتقاديات ثابتة كسائر الموضوعات الخارجية والشرعية لا بدّ في جريانه فيها من أن يكون في مورد الاستصحاب أثر شرعي ، هذا أوّلا. ويتمكّن المكلّف من موافقة هذا الأثر.
ثانيا : لأنّ الاستصحاب أصل عملي مع بقاء الشك فيه ، أي في ذاك الأثر الشرعي كالشك في بقاء وجوب الشيء مثلا.
ثالثا : وإذا اجتمع شروط الثلاثة فيجري في الاعتقاديات في القسم الثاني منها وغيرها ، ولا إشكال فيه سواء كان الأثر الشرعي متعلّقا بعمل الجوارح ، أم متعلّقا بعمل الجوانح كما لا يخفى.
قوله : وقد انقدح بذلك أنّه لا مجال في نفس النبوّة ...
قال المصنّف قدسسره فقد علم ممّا سبق أنّه لا مجال للاستصحاب في نفس النبوّة إذا كانت النبوّة عبارة من كمال النفس بمثابة يوحى من جانب المبدأ الفيّاض المطلق إلى النفس الكاملة. والحال كانت النبوّة لازمة لبعض مراتب كمال النفس ولا يجري الاستصحاب في نفس النبوّة لأحد امور ثلاثة :