الثاني : إذا علم الاختلاف بين المجتهدين في الفتوى ولم تعلم أعلمية أحدهما ولكن احتمل الأعلمية في كل واحد منهما فالمشهور على تخيير العامّي في تقليدهما بل ادعى الاجماع عليه ، فان تمّ الاجماع فهو وإلّا فالقاعدة تقتضي سقوطهما فلا بدّ حينئذ من الاحتياط إن أمكن وإلّا فالتخيير بينهما.
وأمّا ما عن السيّد اليزدي قدسسره في العروة الوثقى من أنه إذا حصل الظنّ للمقلّد بأعلمية أحدهما فقد تعيّن تقليده فلا يمكن الذهاب إليه لأجل عدم اعتبار هذا الظن ، وقد مرّ هذا آنفا.
الثالث : إذا علم اختلاف المجتهدين واحتمل الأعلمية في أحدهما المعيّن دون الآخر يتعيّن تقليد من يحتمل كونه أعلم من الآخر فان الأمر حينئذ يدور بين التعيين والتخيير فمقتضى حكم العقل هو الأخذ بالتعيين وهذا ظاهر. وأمّا سائر الفروع فمذكورة في المستمسك والمستند والتعاليق وغيرها من الكتب الفقهية القيّمة.