نعم بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية على ما تقدّم شرحه في بحث إمكان التعبّد بالامارات فمؤدّيات الطرق والامارات ليست أحكاما حقيقية نفسية ناشئة عن مصلحة أو مفسدة حادثتين في المتعلّقات بسبب قيام الامارات بل هي أحكام ظاهرية طريقية قد شرّعت لأجل الوصول بها إلى الأحكام الواقعية بل قد سبق من المصنّف قدسسره أن المجعول في الطرق والامارات هو مجرّد جعل المنجزيّة عند الاصابة والعذرية عند الخطاء بلا جعل الحكم في المؤدّى.
وعليه فلا يكون الحكم بموجود أصلا إلّا الحكم الواقعي كما أنه لا تصويب على مبنى المصنّف قدسسره في موارد قيام الطرق والامارات إذ بناء على هذا المبنى يكون معنى جعل طريقية الامارات تنزيلها منزلة العلم وجعل الحجية لها وهي حكم وضعي وليست بحكم تكليفي كي يلزم التصويب ، ولكن العقل يحكم بوجوب اطاعة الحجّة سواء كانت حجيّة الحجّة ذاتيا كالعلم أو جعليا كالطرق والامارات ففي مورد الامارات يكون صرف حكم العقل موجودا وليس الحكم لا ظاهري نفسي ولا طريقي نفسي ولا مماثل الحكم الواقعي بموجود في موارد قيام الامارات والطرق ، بناء على مبنى الطريقية.
نعم يكون في موارد الأصول النقلية كالبراءة والاستصحاب حكما ظاهريا إذ لا محيص من جعله في مواردها.
فالنتيجة : أن الحكم الواقعي يصير منجّزا على المكلف في الموارد التي قامت فيها الحجة والامارة المعتبرة عليه ويكون غير منجّز بل يكون غير فعلي في الموارد التي لم تقم فيها الحجة المصيبة ولا الامارة المعتبرة المصيبة سواء لم تكن الحجّة أصلا كما في موارد فقدان النص أم كانت موجودة ولكن لم تكن مصيبة للواقع.
قوله : فتأمّل جيّدا ...