الصفحه ٢٢٥ : العرفي فلا يعقل التعبد بصدورهما معا إذ لا معنى محصل للتعبد
بالخبر الموافق للعامة لان الخبر الذي صدر تقية
الصفحه ٢٣٥ :
المنصوصة إلى كل مزية فيقدم هذا الخبر الذي يوافق مضمونه مع الامارة ، ولو كانت
غير معتبرة على الخبر الآخر
الصفحه ١٦٥ : الحكومة وفصل الخصومة للتعدي من باب
الحكومة إلى باب الفتوى كي يؤخذ المفتي بالخبر ذي المزايا ويفتي على طبقه
الصفحه ١٩٠ :
من الظن بصدق
أحدهما الظن بعدم صدور الآخر كما لا يخفى.
قوله
: نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي
الصفحه ٩٣ : كالتحريم بالغليان الذي ثبت بدليل
العنب إذا غلى يحرم ، موضوعه العنب على أن يكون وصف العنبية مقوّما للموضوع
الصفحه ١٢٢ : العمل ، فيكون الاصل مخالفا معها. وعلى هذا الاساس فقد علم أن هذه القواعد
الثلاث تتقدم على الاستصحابات
الصفحه ١٦٢ : الكتاب والسنة ووجد أحد الخبرين موافقا للعامة
والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليهالسلام : (ما
الصفحه ١٧١ : .
قوله
: فافهم ...
وهو اشارة إلى أن
الخبر المخالف للكتاب لا مجال لجريان اصالة حجية السند ، أو اصالة
الصفحه ٢٤٠ : كان مخالفا فاطرحوه ولا ريب في أن هذه الأخبار ظاهرة في ان المخالف ليس بحجة
أصلا فالمخالف لم يكن حجة سوا
الصفحه ٢٣٧ : كون مطابقة احد الخبرين المتعارضين لامارة خارجية غير معتبرة موجبا للظن
بخلل في الخبر الآخر الذي يخالف
الصفحه ١٨٢ : الأخذ بأحدهما ولا يكون الموضوع متحيرا كما لا يخفى.
فالنتيجة أن التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على
الصفحه ١٤٣ : الخلاف حتى تكون الامارة ناظرة إلى الاصل الذي يكون مؤداه
مخالفا لمؤدى الامارة بحيث يكون مفاد دليل الاعتبار
الصفحه ٢٣١ : لبيان حكم الله الواقعي ويحتمل أن يراد من الخبر المخالف
للعامة خلاف ظاهره فقياس الموافق للعامة الذي يكون
الصفحه ٢٨٨ : فكيف يتفحّص المجتهد عن الحكم الذي ليس له عين ولا أثر في الواقع؟ وكيف
يستظهر من الآية الشريفة والخبر
الصفحه ٢٣٤ : مثلا.
في المرجحات الخارجية
قوله
: فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ...
وينبغي ان يعلم ان