فعليه المعوّل. نعم ، قد يقتضي الجمع بينه وبين اطلاق دليل التقييد حمله على الجبران لا على استيفاء بعض مراتب المصلحة.
فمعنى اطلاق دليل الواجب وجوب الفعل في الوقت وفي خارجه ، فيكون تعدد المطلوب موجودا.
ومعنى اطلاق دليل التوقيت دخول الوقت الخاص في تمام مراتب المصلحة ، فيكون مقتضى هذا الاطلاق وجوب الفعل في الوقت فقط لغرض انتفاء المصلحة الداعية إلى ايجاب الفعل بخروج الوقت ، فيكون من باب وحدة المطلوب ، ولا بد في هذه الصورة من الأخذ باطلاق دليل التقييد لأجل حكومته على اطلاق دليل الواجب ، والحال ان مقتضاه عدم وجوب الفعل بعد الوقت فيكون القضاء بفرض جديد. هذه هي الصورة الأولى.
والصورة الثانية : عدم اطلاق شيء من الدليلين ، دليل الواجب ودليل التوقيت ، بأن كانا مهملين ، والمرجع فيها هو الاصل العملي لفقد الدليل الاجتهادي وهو اصل البراءة عن وجوب الفعل بعد الوقت فلا بد حينئذ ان يكون القضاء ايضا بفرض جديد.
والصورة الثالثة : هي اطلاق دليل الواجب واهمال دليل التوقيت.
وأما الصورة الرابعة فعكس الثالثة.
والمرجع فيهما هو الاطلاق اينما وجد.
ففي الثالثة يحكم بوجوب الفعل بعد الوقت ، فيكون القضاء تابعا للاداء.
وفي الرابعة يحكم بعدمه بعده ، إذ مقتضي اطلاق دليل التوقيت انتفاء المصلحة بالكلية بعد الوقت ، فلا داعي للوجوب بعد الوقت ، فلا بد ان يكون القضاء ايضا بفرض جديد.
فلدليل التوقيت المتصل صورة واحدة ، ولدليل التوقيت المنفصل أربع صور كما ذكرنا آنفا ، فالمجموع خمس صور.
![البداية في توضيح الكفاية [ ج ٢ ] البداية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3979_albedaya-fi-tavzih-alkifaya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
