مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، على نحو الاجمال لوجهين :
الأوّل : لكون المولى في مقام بيان طهارة ماء من المياه المنزلة من السماء.
والثاني : لمنافاته للامتنان.
وكذا لا معنى لتحليل فرد من البيع الذي اختاره المكلف لاحتياجه إلى البيان وإلى نصب قرينة عليه ولا يفهم هذا من اطلاق الكلام. فإرادة العموم البدلي لا يناسب الحكم الوضعي لانها تقتضي حلية فرد من البيع وطهارة فرد من الماء المنزل ، وهما محتاجان إلى البيان وهو ليس بموجود.
فيتعيّن العموم الاستيعابي الذي يقتضي ثبوت الحكم الوضعي لتمام أفراد البيع ومصاديقه إلّا ما خرج بالدليل نظير (أكرم كلّ عالم).
وفي الأحكام التكليفية : تقتضي العموم البدلي كما في نحو (ان ظاهرت فاعتق رقبة) فان الأمر يتعلّق بالطبيعة وهي تتحقق بتحقق فرد (اكرم عالما) و (اطعم فقيرا). وعليه يكتفى بتحقق أي فرد منها ولا يجب الاتيان بجميع افرادها ومصاديقها.
فانقدح ان مقتضاها ليس على نهج واحد ، فإن قيل المطلق الذي وقع عقيب الأمر يدلّ على العموم البدلي نحو (جئني برجل) إذ لا يجب على المكلف مجيء جميع أفراد الرجل ، لأنّه تكليف بغير المقدور ، وليس العهد بموجود بجميع أنواعه من الذكرى والحضوري والعهد الخارجي والذهني ، فكذا المطلق الذي وقع عقيب الحكم الوضعي ، كالبيع الذي وقع تلو (أحل الله البيع) فكما ان المطلق الذي وقع عقيب الأمر الذي دلّ على الوجوب دال ببركة مقدّمات الحكمة على العموم البدلي لا الاستيعابي ، فكذا المطلق الواقع عقيب الحلية في نحو (أحلّ الله البيع) فالمطلق سواء وقع تلو الحكم التكليفي أم وقع تلو الحكم الوضعي لا يدلّ على العموم الاستيعابي.
قلنا هذا القياس مع الفارق ، لامتناع إرادة العموم من المطلق في المقيس عليه ، إذ التكليف بمجيء جميع أفراد الرجل ومصاديقه تكليف بغير المقدور ، وهو