الصفحه ٣٩٣ : النهي او النفي :
الأول
: بسبب مقدمات
الحكمة والاطلاق.
الثاني
: بسبب وقوعها عقيب
النفي أو النهي
الصفحه ٤٠٣ : ، فاذا كانت الدلالات الضمنية على
ارادة الباقي بالارادة الاستعمالية باقية على حجيّتها وجب الحكم بمقتضاها
الصفحه ٤٠٥ : كان الخاص بحسب المفهوم مجملا ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره من بيان حكم المخصص المبين مفهوما ومصداقا
الصفحه ٤٢٣ : عدالته ونتمسك بالاصل
الموضوعي الوجودي ونحرز به عنوان الخاص له تعبدا ونجري عليه حكمه وهو وجوب الاكرام
الصفحه ٤٢٦ : عنوان حكم العام عنوان وجودي فان موضوع وجوب
الوفاء بالنذر قد قيد بعنوان راجح.
وعلى
طبيعة الحال فلا يمكن
الصفحه ٤٤٦ : تبارك
وتعالى ينشئ على وفق الحكمة الموجودة في المطلوب والمصلحة من طلب الشيء ، كطلب
الحج مثلا ، قانونا
الصفحه ٤٥٠ : ،
ولهذا تراهم يتمسكون على الحكم العام بالدليل الدال على ثبوته في حق رجل بعينه نحو
قصة الاعرابي حين قال في
الصفحه ٤٥٧ : الحكم الشرعي لا في كل خصوصية. وان لم تكن دخلية فيه ففقد
المعدوم لبعض خصوصيات الموجود لا يقدح في الاشتراك
الصفحه ٤٦٣ : العموم أم المراد منه هو
الخصوص ، ويرجع بالاضافة إلى حكم الافراد المغايرة للمراد من الضمير إلى الاصول
الصفحه ٤٦٦ : إلى الوضع او إلى مقدمات الحكمة ، ولا ثالث في
البين. والمفروض ان دلالة العام على العموم مستندة إلى
الصفحه ٤٦٩ : عامّا. وعلى الفرض الثالث بتقدم ما
كانت دلالته بالوضع على ما كانت دلالته بالاطلاق ومقدّمات الحكمة ، وهذا
الصفحه ٤٧٣ : ء والامراء والفقراء).
واما إذا كانت
الدلالة على العموم بالاطلاق ومقدّمات الحكمة كما في مثل (لا تضرب أحدا
الصفحه ٤٨٥ :
النسخ فيها جدّا
أوجبتا كون ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان بالاطلاق ومقدّمات الحكمة
أقوى
الصفحه ٤٩٥ : في كتابه المبين : (يَمْحُوا اللهُ ما
يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ)(١).
أي يمحو حكم
الصفحه ٥٢٦ : المتيقن في
مقام التخاطب لا بد من الحكم بكون غرضه هو القدر المتيقن ، وليس الأمر كذلك ، إذ
غرضه من كلامه هو