الصفحه ٢٩٥ : الله عنه المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه واستعماله
هو حكم انشائي أو اخباري ، فالمنطوق اذا كان حكما
الصفحه ٣٠١ :
«وقع الخلاف بين
الاعلام في ان الجملة الشرطية هل تدل على انتفاء حكم الجزاء عند انتفاء الشرط أم
لا
الصفحه ٣١٠ :
الاول
: ان مقدمات الحكمة
انما تجري في المواضع التي هي قابلة للاطلاق ، فجريانها فرع انعقاده ، ولكن
الصفحه ٣٢٩ :
والثالث
: ظهورها في
استقلال الشرط في تاثير حكم الجزاء.
والرابع
: ظهورها في دخل
خصوصية الشرط في
الصفحه ٣٣٥ : في الفقه الشريف ، سبب شرعي للتقصير أو ظاهرة
في الحدوث عند الحدوث بسبب كشف الشرط عن سبب حكم الجزاء إذا
الصفحه ٣٤٢ : الواحد ، وهو محال. ومع احتمال وحدة السبب
الحقيقي المحكي بتلك الاسباب الشرعية لا وجه للحكم بتعدد المسبب
الصفحه ٣٤٥ : ، وهذا معنى عدم التداخل.
في جواب المصنف
عنه
قال المصنف قدسسره توهم الحلي قدسسره عدم صحة تعلق حكم
الصفحه ٣٤٧ : تستلزم انتفاء الحكم عن غير
محل الوصف ، إذ من الواضح انتفاء المعلول عند انتفاء علته ، كانتفاء النهار عند
الصفحه ٣٥٨ : للغنم ، وهو موضوع وجوب الزكاة ودفعها إلى المستحق
متعلق الوجوب ، فثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على نفي
الصفحه ٣٦٥ : تدل على
المفهوم ، وإذا كانت قيدا للحكم فحالها حال القضية الشرطية فتدل عليه ، بل لا يبعد
كونها اقوى
الصفحه ٣٦٦ :
الا العدول منهم)
فهو يدل على حرمة اكرامهم وعلى عدم حرمة اكرام عدولهم ، فكذا حكم أخواتها حرفا
بحرف
الصفحه ٣٧٤ : تأكيد الحكم نحو قول الفقهاء قدسسرهما : (طهارة ماء الغسالة مشهور بل اجماعي) فذكر الشهرة يكون
توطئة
الصفحه ٣٨٥ : تعريف العام تميزها ، فيكون تعريفه رسما
، ولا حقيقة الافراد من حيث هي موضوعة للحكم كي يقصد من تعريف العام
الصفحه ٣٩١ : والتقييد طارئتان على ذات واحدة تسمى بالطبيعة المهملة ، فاذا طرأ عليها
الاطلاق الذي يحرز بمقدمات الحكمة سميت
الصفحه ٣٩٢ : احد ان كلمة (كل) لو اضيفت إلى ماهية مقيدة نحو (اكرم كل رجل عالم) اقتضت
عموم الحكم لجميع افراد الرجل