في رجحانه فلا مجال للتمسك حينئذ بعموم وجوب الاطاعة لاحراز إباحته ، لأن الشك في العنوان العام وفي موضوع الدليل لا في حكمه ، وبعبارة اخرى يكون هذا التمسك من قبيل التمسك بالكبرى لاحراز الصغرى وهو غير جائز. نظير احراز كون زيد عالما إذا كان مشكوك العلم بعموم (اكرم العلماء) ويقال الفرد المشكوك العلم عالم وكل عالم يجب اكرامه فكذا ما نحن فيه حرفا بحرف ، لانه مع أخذ احد الأحكام المتعلقة بالأفعال في موضوع حكم العنوان الثانوي لا يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة او بعموم دليل وجوب الوفاء في رجحانه أو حليته.
قوله : نعم لا بأس بالتمسك في جوازه ...
نعم لو فرض الفارض عدم أخذ أحد الأحكام المتعلقة بالفعل بعنوانه الأولي في موضوع الحكم الثانوي ، كوجوب الوفاء بالنذر وشبهه وكوجوب اطاعة الوالدين من الرجحان والاباحة ، فحينئذ إذا تعلق النذر وشبهه بشيء أو تعلق أمر الوالد به ، فبعد احراز التمكن منه وبعد احراز القدرة عليه لا اشكال في التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر لوجوب الاتيان بذاك الشيء المنذور وان لم يحرز رجحانه. وكذا لا بأس في التمسك بعموم دليل وجوب اطاعة الوالدين لوجوب الاتيان بالشيء الذي أمر الوالد ولده باتيانه وان لم تحرز اباحته ، لأن المفروض انه لم يؤخذ في موضوعهما الرجحان والاباحة والجواز ، ولكن إذا تمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذور ، وبعموم دليل وجوب اطاعة الوالدين فقد احرز رجحانه وجوازه قهرا لأن كل واجب جائز راجح سواء ثبت الوجوب بالدليل الاجتهادي أم ثبت بالدليل الفقاهتي ، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا ، ولا يخفى ان هذا مجرد فرض لوضوح أخذ الرجحان والاباحة في موضوع النذر والاطاعة.
وإذا كانت موضوعات الأحكام محكومة بعناوينها الأولية بغير الأحكام الثابتة لها بعناوينها الثانوية فتقع المزاحمة بين المقتضيين ، كالوضوء والصوم مثلا ،