أي سواء كان العنوان الأولي للموضوع محكوما بحكم خاص أم لم يكن محكوما به على الفرض واخرى يكون موضوعا لحكمه بشرط كون العنوان الأولي للموضوع محكوما بحكم خاص فاذا كان على النحو الثاني وشك في حكم العنوان الأولي الذي أخذ قيدا له في موضوعية الموضوع لحكمه امتنع التمسك بعموم دليل حكمه ، مثلا إذا أخذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر كون النذر نذرا راجحا في نفسه فقد صار موضوع وجوب الوفاء بالنذر خصوص النذر الراجح. فاذا شك في رجحان المنذور في نفسه فقد شك في كون نذره نذرا راجحا ، فلا مجال للتمسك بالعموم في مثله ، لأن الشك حينئذ في ثبوت عنوان العام لا في حكمه بعد احراز عنوانه ، وكذا إذا شك في كون الصلح محرّما للحلال أو محلا للحرام ، أو كون الشرط موافقا للكتاب الكريم أو مخالفا له ، ففي الفرض المذكور : إذا شك في صحة الوضوء بالمضاف ، فاذا تعلق به النذر لا مجال للتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لاثبات صحته ، لأن الشك في صحته بالمضاف يوجب الشك في كون نذره نذرا راجحا في نفسه.
وعلى طبيعة الحال : يكون الشك في انطباق العنوان العام عليه لا في حكمه بعد احراز عنوانه ، فيمتنع التمسك به ، لأن العمومات من قبيل الكبريات الشرعية ، فيتوقف استنتاج الحكم الشرعي منها على إحراز الصغرى ، ومع الشك في الصغرى لا ينفع العلم بالكبرى في حصول العلم بالنتيجة ، وهذا واضح.
فالعلم بالكبرى لا يستلزم العلم بالصغرى ، بل تحرز الصغرى وجدانا أو تعبدا حتى ينفع العلم بالكبرى العلم بالنتيجة بدون العلم بالصغرى ، مثلا إذا قلنا (الوضوء المنذور بمائع مضاف راجح وكل راجح المنذور يجب الوفاء به) ، فهذا لا ينتج الوضوء المنذور بمائع مصاف يجب الوفاء به ، إذ الصغرى مشكوك فيها كما تقدم.
فالحاصل انه إذا أخذ في موضوعات أحكام العناوين الثانوية احد الأحكام المتعلقة بافعال المكلفين بعناوين الأفعال الأولية فلا مجال للتمسك بالعموم لاثبات