على حكمه فتصل النوبة بالأصل العملي. وهو التخيير البدوي او الاستمراري او البراءة إذا كان العام والخاص متكفلين لحكم الزامي لأجل دوران اكرام الفرد المشكوك بين المحذورين وهما الوجوب والحرمة.
وإذا كان احدهما متكفلا لحكم الزامي والآخر لحكم ترخيصي فالمرجع فيه الاحتياط فعلا إذا كان العام متكفلا للوجوب والخاص لحكم ترخيصي ، أو تركا إذا كان العام متكفلا لحكم ترخيصي على الفرض والخاص متكفلا للحرمة على حسب الفرض ، هذا كلّه إذا كان المخصص لفظيا.
تتمة في أمثلة المتصل والمنفصل
بقي بيان الامثلة ، اما مثال المتصل اذا كان مصداقه دائرا بين الأقل والأكثر كزيد العالم إذا ارتكب الصغيرة من الذنوب ، كالنظرة إلى الاجنبية مثلا ، فلم يعلم انه من مصداق الفاسق ، أم لا ، لتردد مفهوم الفاسق بين مرتكب الكبيرة وبين مرتكب مطلق المعصية والتردد في مفهومه يوجب التردد في مصداقه.
وأما مثال المتصل : اذا كان مصداقه دائرا بين المتباينين كالمرأة المعينة المترددة بين كونها قرشية أم غير قرشية في نحو (اعط الزكاة للنساء إلا القرشية منهن). وأما مثال المنفصل : اذا كان مصداقه مترددا بين الأقل والأكثر وهو بعينه مثال المتصل إذا كان مصداقه دائرا بينهما ، إذا لا فرق بين الاتصال والانفصال بالاضافة إلى الخاص إلا بوحدة الكلام وتعدده فاذا كان العام والخاص مذكورين في كلام واحد فالخاص متصل كتقييد العام بالوصف نحو (اكرم العلماء العدول) أو بالغاية نحو (أضف العلماء إلى يوم الجمعة) أو بالاستثناء نحو (اكرم العلماء إلا الفسّاق منهم) ، وإذا كانا مذكورين في كلامين فالخاص منفصل نحو (اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم).
وأما مثال المنفصل اذا كان مصداقه مترددا بين المتباينين فهو مثال المتصل