أو مرّات ، وبين اختلاف جنس الشروط ، كالبول والنوم والجنابة. ففي الاول قال بالتداخل ، وفي الثاني بعدمه.
أما وجه ذلك ، فان الشرط طبيعة البول في الاول وبتعدد فردها لا يتعدد المشروط والجزاء ، إذ وحدة الطبيعة محفوظة سواء وجد فردان منها أم وجد افراد منها ، إذ لا تتعدد الطبيعة بتعدد الافراد ، فاذا كانت واحدة كان الشرط واحدا ، فاذا كان واحدا كان المسبب واحدا وهذا معنى التداخل.
واما إذا كان جنس الشرط مختلفا فمقتضى ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط طبيعتين أو طبائع ، فاذا كان الشرط متعددا كان المسبب متعددا قهرا ، وهذا معنى عدم التداخل.
في جواب المصنف عنه
قال المصنف قدسسره توهم الحلي قدسسره عدم صحة تعلق حكم الجزاء في الثاني بعموم اللفظ ، أي لفظ الشرط ، لانه مشتق من النوم المصدري ، وهو اسم جنس يصدق على القليل والكثير ، وعلى مرة ومرتين ومرات ، فلا يدل على العموم والاستيعاب ، فلا يعلق الحكم بالنسبة إلى كل فرد من افراد لفظ الشرط ، وبالاضافة إلى كل مصداق من مصاديق مادة الشرط وهي (ن وم) حتى يثبت الجزاء بالنسبة إلى كل فرد من افراد الشرط ، فمع تعدد افراد شرط واحد ، لم يوجد الّا سبب واحد ، إذ كلها سبب واحد ، فيكون المسبب واحدا فلا موضوع للتداخل هنا. بخلاف الاول فلكون كل من البول والنوم سببا مستقلا لحكم الجزاء يقتضي جزاء على حدة فلا وجه لتداخلهما ، وهذا التوهم فاسد ، فان مقتضى اطلاق الشرط في مثل (إذا بلت فتوضأ) هو حدوث الوجوب للوضوء عند كل مرة إذا بال المكلف مرتين أو مرات على طبق الشرطين المختلفين جنسا ، كالنوم والبول ، وان لم يكن الأمر كذلك فيقال يجب في الشروط المختلفة ، كالنوم والبول والجنابة مثلا ، ان يرجع إلى قدر جامع