الصفحه ٥١٩ : المثبت نحو (جاءني رجل)
ولهذا تحتمل الصدق على هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذلك الفرد. واما حصة من الكلي
الصفحه ٥٣٧ :
الايمان تستفاد من
القيد على نحو تعدد الدال والمدلول.
وعليه ، فإذا كان
للمطلق انصراف إلى بعض
الصفحه ٥٤٧ : .
وقيل ان الفرق
بينهما ان العام يكون من قبيل المعطوف بالواو نحو (اكرم العلماء) أي (اكرم زيدا
العالم
الصفحه ٥٥٨ : .
والمجمل هو الكلام
الذي ليس له ظهور في المعنى الخاص ، وان علم بقرينة خارجية المعنى الذي أريد من
الكلام نحو
الصفحه ٥٦١ : .
ويتبادر من لفظ القطع أيضا ابانة الشيء عمّا كان الشيء متصلا به ، نحو (قطع ألية
الغنم من ظهره) بعد اتصاله به
الصفحه ٩ :
على
نحو التضمن أم كان على نحو الالتزام ، أي يكون الامر بالشيء عين النهي عن ضده.
قال به بعض
الصفحه ١٢ : الآخر ، ولا يكون مراده انكار
التوقف مطلقا حتى على نحو الشرطية ، إذ التوقف على نحو الشرطية مسلّم لا يقبل
الصفحه ٣٧ :
وأما في الاجتماع
على نحو الترتب فلا يكون للمولى إلا ارادة واحدة وطلب فارد يتعلق بالأهم الذي هو
الصفحه ٤٠ : المولويين المتعلقين بضدين على نحو
الترتب لا في غيرهما.
قوله
: فافهم وتأمل جيدا ...
وهو تدقيقي من اجل
الصفحه ٤١ : آن
واحد ، ولو على نحو الترتب. وعلم ايضا ان الأمر بهما في زمان واحد محال.
وعليه : فلو عصى
المكلف
الصفحه ٧٨ : مادة النهي مادة الاشتقاق مثل : (نهى ينهى نهيا) وهو مادة الاشتقاق ،
ومن صيغته نحو : (لا تشرب الخمر ولا
الصفحه ٩٩ : ، وحسن معرب ، والمراد هو العلمي منه ، وهذا مبني) ، فهذه من
مسائل علم النحو. وإذا كان المحمول عنوان
الصفحه ١٠٦ : جواز اجتماع الأمر والنهي على نحوين :
الأول
: يكون من جهة عجز
المكلف عن امتثال الأمر والنهي معا مع كون
الصفحه ١١٩ : النحو ،
بأن يحمل احدهما بعينه على الحكم الاقتضائي الانشائي ، والآخر على الحكم الفعلي ،
والوجه في الجمع
الصفحه ١٣٤ : بين ما إذا كان دليل
الحرمة نحو (لا تغصب) ودليل الوجوب نحو (صلّ) في مورد الاجتماع كالصلاة في المكان