(العالمية والهاشمية) فالمانع ، أي عن الاجتماع ، موجود على القول بالامتناع ، كما لا يخفى.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى انه ليس للوضوء في مثل (إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ) عنوانان ، بل له عنوان واحد. فالقول بجواز الاجتماع نافع في متعدد العنوان. فاجتماع الحكمين المتماثلين فيه باق على حاله وهو لا يدفع بهذا التوجيه.
والثالث : هو الالتزام بحدوث الأثر والحكم الوجوبي عند حدوث كل شرط ، ولكن وجوب الوضوء في المثال المذكور ثابت عند حدوث الشرط الاول ، كالبول مثلا ، ولكن تأكد وجوبه عند حدوث الشرط الآخر لا يتولد وجوب آخر مثل الوجوب الاول فيه عند حدوثه حتى يلزم اجتماع حكمين متماثلين فيه. ولا يخفى ان هذا الوجه راجع إلى رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كون كل شرط مؤثرا مستقلا في وجود الجزاء ، وعليه يكون كل شرط مؤثرا فيه في الجملة ، بحيث يكون كل مرتبة من وجود الجزاء مستندا إلى احد الشرطين ، إذ أصل وجوبه مستند إلى الاول وتأكده إلى الثاني.
قال المصنف قدسسره لا يخفى ورود الاشكال في الوجوه الثلاثة المذكورة إذ هي ممكنة ثبوتا وهي غير ممكنة اثباتا ، لكونها خلاف ظاهر الجملة الشرطية مع عدم القرينة على خلاف الظاهر كما لا يمكن حمل لفظ الاسد في مثل (رأيت اسدا) بلا قرينة (يرمي) أو (في الحمام) على الرجل الشجاع ، وهو غير معهود عند اهل اللسان بل عند العقلاء بما هم عقلاء ، فكذا ما نحن فيه إذ ظهور القضية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، وكون الشرط سببا مستقلا في الحدوث ، وكون الجزاء حقيقة واحدة وماهية فاردة ، كالوضوء في المثال المذكور ، ولكن له آثار عديدة ، كالصلاة والطواف ومس كتابة المصحف الشريف واسماء الله تعالى شانه والانبياء والأوصياء عليهمالسلام.
نعم إذا كانت القرينة موجودة على خلاف ظاهر الجملة فلا محالة من الحمل