وعلى طبيعة الحال فالمراد بالمعاملة جميع الاشياء التي لا يعتبر في صحتها قصد القربة وتتصف بالصحة والتمامية ، والفساد والناقصية سواء كانت عقودا كالبيع والنكاح واشباههما ، أم كانت ايقاعات كالطلاق والعتاق وامثالهما ، أم كانت غيرهما مما يتصف بالصحة والفساد ، ولا يكون المراد منها في العنوان خصوص البيع فقط.
تكملة في بيان الفرق بين العقود والايقاعات : هو ان العقود تحتاج الى القبول القولي مطلقا أو الفعلي ، ان كانت جائزة. والايقاعات لا تحتاج اليه لا قولا ولا فعلا.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة الى امكان دعوى عموم النزاع للشيء الذي لو أمر به لصح اتيانه عبادة وبقصد التقرب ، وان ترتب عليه أثره التوصلي بمجرد اتيانه ، وان أتي بدون قصد القربة ، إذ عدم قابلية الاتصاف بالصحة والفساد بالاضافة الى الأثر التوصلي لا يمنع من دخول هذا الشيء في محل النزاع بالاضافة الى الأثر التعبدي.
فيتحقق في المقام برزخ بين القسم الاول وهو الذي لا يتصف بهما ، وبين القسم الثاني وهو الذي يتصف بهما. واما القسم الثالث فلا يتصف بهما بالاضافة الى أثره التوصلي ولكن هو يتصف بهما بالنسبة الى أثره التعبدي.
وقد ظهر مما سبق ان المعاملات بالمعنى الأعم على ثلاثة انواع :
الاول : ما يتصف بالصحة تارة والفساد أخرى ، نحو العقود والايقاعات وامثالهما ، كغسل الاشياء المتنجسة مثلا.
والثاني : ما لا يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى مع ترتب الأثر الشرعي عليه كالغصب والإتلاف والجنايات والقتل وشرب المسكر وما شاكلهما ، من اسباب الوضوء وهي امور ستة كما في الفقه الشريف.
والثالث : ما لا يتصف بالصحة وبالفساد مع عدم ترتب الأثر الشرعي عليه كالشرب للماء مثلا ، لعدم تركبه من أجزاء ، ولعدم لحاظ الشرائط فيه ، مضافا الى